زيادة الرواتب 50 بالمئة ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 12,560 ليرة

أخبار الصناعة السورية:

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 67 لعام 2026 القاضي بإضافة نسبة 50 في المئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام، وكذلك القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 في المئة.

وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.

وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

يرسم ما يلي:

المادة (1):

تُضاف نسبة (50%) خمسين بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسـات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم /50/ لعام /2004/ وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن (50%) خمسين في المئة من رأسمالها.

 

المادة (2):

أ- يدخل في شمول المادة (1) من هذا المرسوم المشاهرون والمياومون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أم بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة ما يلي:

1تسري الزيادة المحددة في المادة (1) من هذا المرسوم حكماً على المتعاقدين من السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة الشهادة نفسها أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.

2يجري استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة (1) من هذا المرسوم.

ب- لا تسري الزيادة المحددة في المادة (1) من هذا المرسوم على العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، المشمولين بأحكام قانون العاملين الأساسي رقم /53/ لعام /2021/ الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية (سابقاً)، كما لا تسري على العاملين المستفيدين من الزيادات النوعية التي أقرت لعدد من الوزارات والهيئات.

 

المادة (3):

يُزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع العام الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام /2004/ وتعديلاته ليصبح /12,560/ ل.س.ج ليرة سورية جديدة شهرياً.

 

المادة (4):

تُعدل بقرارات من وزير المالية:

أ- جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وبما يتفق وأحكام المادة (1) من هذا المرسوم، وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود عشر ليرات سورية جديدة إلى الأعلى.

ب- جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ بموجب المادة (159) منه بما يتفق وأحكام المادة (1) من هذا المرسوم، وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود عشر ليرات سورية جديدة إلى الأعلى.

 

المادة (5):

تبقى التعويضات كافّة الممنوحة وفق القوانين والأنظمة النافذة محسوبةً على الأجور النافذة قبل صدور هذا المرسوم.

 

المادة (6):

يُصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، بما فيها مصدر تمويل النفقة الناجمة عنه.

 

المادة (7): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعدّ نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/5/2026.

 

أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية

 

اقرأ أيضاً: الصناعي نضال شيخو يطلق تحذيراً.. سوق الصاج سيواجه ارتفاعاً كبيراً في الأسعار

 

صفحتنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/1462259130470900?ref=embed_page

 

قناتنا على التلغرام: https://t.me/syrianindstrynews

escort bursa, atasehir escort, bursa escort bayan, escort izmit, escort izmit bursa escort, sahin k porno kayseri escort eskisehir escort Google
Powered by : FullScreen