أخبار الصناعة السورية:
أعلنت وزارة المالية السورية عن تشكيل لجنة لمراجعة التكاليف الضريبية المتعلّقة بضبوط الاستعلام الضريبي، العائدة لتكاليف عام 2024 وما قبله وغير المكتسبة الدرجة القطعية يرأسها قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل، وعضوية موظف من مديرية المالية برتبة رئيس قسم، وممثل عن قطاع الأعمال، وذلك بناءً على اقتراح مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم بالتنسيق مع مديري الماليات في المحافظات، وتسمى (لجنة المناقشة).
وفيما يلي النص الكامل لمواد القرار
مادة -1- تتم معالجة التكاليف الضريبية التي تتضمن ضبوط استعلام ضريبي العائدة لتكاليف أعوام 2024 وما قبل وغير المكتسبة الدرجة القطعية وفق ما يلي:
ا يقوم مراقب الدخل بدراسة ضبط الاستعلام الضريبي وملف المكلف كاملاً وبيان فيما إذا كانت المعلومات الواردة في ضبط التهرب في إضبارة المكلف مستوفية لكافة الشروط المنصوص عليها في القانون رقم /25/ لعام 2003 وتعليماته التنفيذية خاصة المادة /7/ والمادة /11/ منه، من حيث وجود المرفقات المؤيدة لها أم لا، ويُعد تقريره وفقاً للمعطيات و المعلومات الواردة في الملف الضريبي (بما في ذلك ضبط الاستعلام الضريبي) و يرفع الملف كاملاً الى رئيس قسم الدخل.
ب يحيل رئيس قسم الدخل الملف كاملاً إلى لجنة المناقشة المشكلة بموجب المادة (2) من
هذا القرار.
مادة 2
1- تشكل بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم بالتنسيق مع مدراء الماليات في المحافظات لجنة تسمى (لجنة المناقشة) مؤلفة من:
قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل…. رئيساً
موظف من مديرية المالية برتبة رئيس قسم…. عضواً
ممثل عن قطاع الاعمال…. عضواً
ب يسمي مدير المالية في المحافظة ذات الصلة مقرراً من موظفي المديرية يتولى الدعوة لاجتماعاتها بالتنسيق مع رئيس اللجنة وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها وعرض الملفات عليها ومتابعة تنفيذ قرارتها.
ت مهمة اللجنة النظر في ملفات التكاليف الضريبية موضوع المادة (1) والمحالة من رئيس قسم الدخل، على أن تنجز المهمات المنوطة بها قبل 2025/10/30.
ث تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور جميع أعضائها وتتخذ
قرارتها بالأكثرية.
ج- لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.
ح تقوم اللجنة بدعوة المكلف ومناقشته بتكليفه الضريبي والاستماع إلى دفوعه بما في ذلك ما ورد في ضبط الاستعلام الضريبي للتوصل إلى رقم العمل الذي يتناسب مع فعاليته وحجم نشاطه الفعلي وصولاً إلى الأرباح الواجب تكليفه عنها. خ- في حال توصلت اللجنة إلى اتفاق مع المكلف بشأن المبلغ المترتب عليه ينظم محضر أصولي بذلك يُذكر فيه رقم العمل والأرباح الصافية التي تم التوافق عليها مع المكلف ويُذيل بتوقيع كل من رئيس وأعضاء اللجنة والمكلف، ويبلغ اخباراً بالتكليف المؤقت وفق ما توصلت اليه اللجنة مع المكلف ، ويُسقط حقه بالاعتراض وتُستكمل إجراءات التكليف بالعرض على لجنة الإدارة المالية لتثبيت التكليف أصولاً . د في حال عدم توصل اللجنة إلى اتفاق مع المكلف أو عدم حضوره جلسات المناقشة يُنظم محضر بذلك، ويحال الملف إلى رئيس قسم الدخل المعني لتبليغ المكلف إخباراً بالتكليف المؤقت واستكمال الإجراءات المنصوص عنها في القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.
مادة 3 – يستفيد المكلف عند الاتفاق من الإعفاء من جميع الغرامات والفوائد والجزاءات على اختلاف أنواعها المنصوص عليها في القرار رقم 4/ق. و تاريخ 2025/1/7، والقرار رقم 2287/ق.و
تاريخ 2024/12/21.
مادة 4 – تحدد أجور اللجنة المشار إليها أعلاه في المادة /2/ بقرار يصدر عن وزير المالية.
مادة 5 – يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويُعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في: 1447/02/08هـ – الموافق: 2025/08/02
اقرأ أيضاً: الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب 837 ألف ليرة
صفحتنا على الفيسبوك:https://www.facebook.com/1462259130470900?ref=embed_page
قناتنا على التلغرام: https://t.me/syrianindstrynews
أخبار الصناعة السورية Industry News
