أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارا يقضي بالسماح للدول والشركات الأجنبية المشاركة في دورة معرض دمشق الدولي المقبلة حصرا بوضع معروضاتها بالاستهلاك المحلي مباشرة خلال فترة المعرض إذا رغبت بذلك.
وأوضح القرار أنه يحق للدول والشركات بيع جزء من منتجاتها المعروضة ضمن مخصصاتها للبضائع والمواد المسموح باستيرادها وفق الآلية المعتمدة الصادرة في أيلول عام 2016 وفقاً لأحكام التجارة الخارجية والبضائع والمواد غير المسموحة بالآلية المعتمدة بما فيها المواد المحصور أو المقيد استيرادها بالمؤسسات الحصرية باستثناء “التبغ والسيارات والمجوهرات والحلي بجميع أشكالها والألبسة المستعملة”.
وتتراوح قيم المواد المسموح استيرادها و بيعها بين 200 الف دولار و 20 الف دولار :
– 200 الف دولار لجناح كل دولة تشترك في المعرض و تشغل مساحة تزيد عن 600 م2.
– 100 الف دولار لجناح كل دولة تشترك في المعرض و تشغل مساحة تزيد عن 400 م2.
– 80 الف دولار لجناح كل دولة تشترك في المعرض و تشغل مساحة تزيد عن 200م2.
– 60 الف دولار لجناح كل شركة تشترك في المعرض و تشغل مساحة تزيد عن 50 م2.
– 30 الف دولار لجناح كل شركة تشترك في المعرض و تشغل مساحة تزيد عن 30 م2.
– 20 الف دولار لجناح كل شركة تشترك في المعرض و تشغل مساحة تزيد عن 20م2.
مادة 3- لتنفيذ مضمون المادتين /1-2/ تعتمد الآلية والضوابط التالية :
1. يتقدم ممثل الدولة أوالشركة أو ممثلها بطلب للاشتراك بمعرض دمشق الدولي عن شركة أجنبية غير مقيمة .
2. يسدد الاشتراك بالقطع الأجنبي حسب تعرفة رسوم وأجور الاشتراك بمعرض دمشق الدولي المعتمدة لدى المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية .
3. يقوم بشحن البضائع الى أمانة جمارك معرض دمشق الدولي بموجب بيانات ترانزيت من الامانات والمرافق الحدودية باسم الدولة أو الشركة المشتركة بمعرض دمشق الدولي.
4. ينظم بيان إدخال مؤقت للبضائع لكل دولة أو شركة بأمانة جمارك معرض دمشق الدولي خلال فترة المعرض .
5. يتم عرض نماذج من البضائع المدخلة إدخالا مؤقتا ضمن جناح أو ستاند الدولة أو الشركة المشتركة بمعرض دمشق الدولي .
6. تنظيم عقود بيع الدولة أو الشركة والمشتري لهذه البضائع المدخلة إدخالا مؤقتاً لكل دولة أو شركة بعد أن يرفق صورة عن فاتورة البضائع بقيمتها حسب نموذج العقد المعتمد لدى المؤسسة العامة للمعارض و الأسواق الدولية خلال فترة المعرض .
7. تنظيم المؤسسة العامة للمعارض والاسواق الدولية جداول بهذه العقود الموثقة بكافة التفاصيل وتحال الى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق عن طريق مديرية التجارة الخارجية .
مادة 4 – تمنح إجازة استيراد حكمية مستثناة من انظمة القطع للمواد التي تم بيعها خلال فترة معرض دمشق الدولي الدورة /59/ لعام 2017 وفق الاتي .
1) تقوم المؤسسة العامة للمعارض والاسواق الدولية في اليوم الأخير لمعرض دمشق الدولي بتنظيم جداول وكشوف بالمواد التي تم بيعها خلال فترة المعرض.
2) ترسل الجداول المذكورة أعلاه الى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ليصار الى منح اجازات الاستيراد اللازمة وفق احكام التجارة الخارجية .
3) أن تكون المواد المباعة قد دخلت الى القطر إدخالاً مؤقتاً بقصد الاشتراك بمعرض دمشق الدولي .
4) أن يكون قد تم شراؤها من معروضات معرض دمشق الدولي خلال الفترة المحددة للمعرض .
5) يتقدم العارض بأوراقه الثبوتية الازمة الى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق حصرا مستثناة من تقديم السجل التجاري وبراءة الذمة وشهادة التسجيل في غرف التجارة وباسم العارض مباشرة من اجل الحصول على اجازة استيراد حكمية اصولا .
6) يقوم العارض بعد الحصول على الاجازة بتنظيم بيان بوضع البضائع المدخلة بالاستهلاك المحلي واستيفاء كافة الرسوم الجمركية ويتم الافراج عن البضائع .
7) يجب أن تتم عملية الحصول على إجازات الاستيراد للمواد التي تم شراؤها خلال فترة معرض دمشق الدولي وتخليصها لدى امانة جمارك المعرض واستيفاء الرسوم المتوجبة خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ انتهاء معرض دمشق الدولي .
مادة 5- تعتبر معروضات معرض دمشق الدولي التي يرغب اصحابها بوضعها بالاستهلاك المحلي مشمولة بإعفاءات من الرسوم والضرائب المماثلة اذا كانت البضاعة واردة من منشأ ومصدر احدى الدول العربية المنضمة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو منشأ ومصدر ايران استنادا لاتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الاسلامية الايرانية .
مادة 6- تراعى أحكام التجارة الخارجية النافذة وأحكام المقاطعة العربية لإسرائيل وموافقات الجهات العامة الاخرى في حال توجبها اصولا.
مادة 7- تحتسب قيم المعروضات والرسوم الجمركية عن تلك المعروضات وتستوفى على اساس النشرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي والخاصة بمديرية الجمارك العامة .
مادة 8- يستمر العمل بقراري وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /462/تاريخ 25/2/2009 ورقم /937/ تاريخ 10/7/1991 وتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /6938/4/9 تاريخ 8/9/1997 ورقم 482/10 تاريخ 7/2/2013 وبما لايتعارض مع احكام هذا القرار .
مادة 9- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
دمشق 4/6/2017
ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة 59 من معرض دمشق الدولي في 17 آب القادم وتستمر لغاية الـ 26 من الشهر ذاته.