قرار شحن وإدخال بضائع إلى المناطق الحرة لتخزينها وسوقها ترانزيت خارج القطر

أخبار الصناعة السورية:

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار رقم 2789/1616/10 تاريخ 11/4/2022 الذي يسمح بشحن وإدخال البضائع غير الواردة بنودها الجمركية الثمانية في تعليمات وزارة الاقتصاد رقم 6553/10/3100 تاريخ11/9/2017 كلياً أو جزئياً وهي: (حجر الرخام بأنواعه – الحديد بأنواعه – الأعلاف بأنواعها – الأخشاب بأنواعها – الفحم الحجري والبترولي بأنواعه) من كافة البنود وغير الواردة في الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد، وذلك إلى داخل المناطق الحرة السورية وإلى المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بقصد تخزينها أو إيداعها في المناطق الحرة لسوقها لاحقاً ترانزيت خارج القطر.

وكلف القرار المؤسسة العامة للمناطق الحرة ومديرية الجمارك العامة والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بكل واحدة منها في حيثيات هذا القرار.

كما يأتي القرار انسجاماً مع جهود المؤسسة العامة للمناطق الحرة واللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة ومطالب المستثمرين لزيادة النشاط الاقتصادي داخل المناطق الحرة، والأمل بأن يزداد عدد المواد والبضائع المسموح إدخالها في المستقبل القريب، ومع الإشارة إلى أن وجود عدد من النتائج الإيجابية لهذا القرار، وفي مقدمتها تخزين البضائع وعائد الرسوم، وغيرها.

وقد تضمن القرار التأكيد على أن السماح بإدخال هذه البضائع يترافق مع الاستمرار بالحصول على الموافقات الخاصة لبعض المواد اللازمة من الجهات العامة حسب الاختصاص، شريطة أن ترد هذه البضائع عن طريق المرافئ السورية حصراً.

كما طلب من مديريات الجمارك في المحافظات وأمانات الدخول أخذ تعهد من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني بأن البضاعة مقصد المنطقة الحرة المحددة وسيتم إخراجها لاحقاً منها إلى خارج القطر، وهي ليست للسوق المحلية.

وطالبها بالعمل على إخضاع البضائع المراد سوقها وشحنها إلى المناطق الحرة لنفس إجراءات البيانات الجمركية التفصيلية، وهي وجوب التصريح في بيانات العبور عن البند الجمركي للبضاعة على مستوى ثمانية أرقام والكشف التفصيلي للتحقق من مطابقة البضاعة للتصريح وقمع كافة المخالفات المكتشفة من قبل أمانة جمارك العبور قبل تسيير البضاعة من خلال إبراز وثائق صادرة عن المؤسسة العامة للناطق الحرة أو المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة وهي (سجل تجاري مصدق حديثاً أو كتاب لا مانع من إيداع البضاعة في المنطقة الحرة مقصد البضاعة).

واشترط بأنه يجب تدوين عبارة على بيان الترانزيت تتضمن بأنه (لا يسمح بوضع البضاعة موضع البيان بالاستهلاك المحلي عملاً بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية) واستيفاء رسم العبور والكشف عليها عند إعادة إدخالها إلى المنطقة الحرة بشكل مشترك بين الجمارك والمنطقة الحرة والـتأكد من تعدادها ومطابقتها للوثائق وتفريغها.

وطلب القرار من مديرية الجمارك وضع ضوابط لعملية ترفيق البضائع جمركياً لضمان عدم تسرب البضاعة إلى السوق المحلية وتطبيق التعليمات الخاصة بالترفيق الجمركي.

escort bursa, atasehir escort, bursa escort bayan, escort izmit, escort izmit bursa escort, sahin k porno kayseri escort eskisehir escort Google
Powered by : FullScreen