, 11-02-2020
حددت لجنة إدارة مصرف سورية المركزية شروط بيع المصدّر للقطع الأجنبي الناجم عن التصدير إلى المصرف المركزي، وأعطته الأولوية بتمويل مستورداته، وبقيمة مضاعفة لقيمة القطع الناجم عن التصدير.
واشترط القرار (261/ ل إ) الصادر عن المصرف المركزي أمس الأول أن يكون بيع المصدّر للقطع الأجنبي الناجم عن التصدير إما تسديداً خارجياً بموجب حوالة أو «بنكنوت» بالتنسيق مع مديرية العمليات المصرفية في المصرف المركزي، أو أن يكون تسديداً داخلياً «بنكنوت» داخل القطر، شريطة أن يكون القطع الأجنبي الناجم عن التصدير مدخلاً عبر المنافذ الحدودية، وفق قرارات مجلس النقد والتسليف النافذة بهذا الخصوص، أو الشحن عن طريق شركات الصرافة.
وألزم القرار المصدّر الراغب ببيع القطع الأجنبي إلى المصرف المركزي بتقديم طلب البيع لغايات الاستفادة من ميزة أولوية التمويل، وفق نماذج محددة في المصرف، على أن يرفق بالطلب المقدم وثيقة صادرة عن إحدى غرف الصناعة السورية أو اتحاد غرف الصناعة السورية في حال كان المصدر صناعياً، ووثيقة صادرة عن اللجنة المركزية للتصدير التابعة لاتحاد غرف التجارة السورية في حال كان المصدر غير صناعي، بحيث تثبت هذه الوثيقة أن الشخص مصدر.
وفي حال كان القطع الأجنبي المطلوب بيعه «بنكنوت» داخل القطر، يرفق أيضاً نسخة عن تصريح إدخال القطع الأجنبي إلى القطر مختومة بختم الأمانة الجمركية المعنية للمبالغ المدخلة وفقاً لأحكام القرار رقم( 873/م ن/ب1)، أو نسخة مختومة عن إشعار إيداع المبلغ لدى كوة المكتب المصرفي على المنفذ الحدودي للمبالغ المدخلة وفقاً لأحكام القرار رقم (13/م ن) للعام 2019.
وألزم القرار فروع مصرف سورية المركزي فور استلام طلب بيع القطع الأجنبي داخلياً (بنكنوت) المقدم إليها من قبل المصدّر بتدقيق الطلب والوثائق المرفقة به وتنفيذ العملية بعد التأكد من استيفائها الشروط اللازمة في اليوم ذاته.
ويتم تسديد مبلغ الليرات السورية المقابل لقيمة القطع الأجنبي المباع إما نقداً أو تحويلاً لحساب يحدده المصدّر بناءً على طلبه لدى أي من المصارف العاملة في القطر، وفي حال تم التسديد تحويلاً فإن المبلغ المسدد لا يخضع لأي سقوف محددة للسحب في حال وجودها.
ويتم شراء القطع الأجنبي الناجم عن التصدير بموجب أحكام هذا القرار وفقاً لنشرة السعر التفضيلي الصادرة عن مصرف سورية المركزي، مضافاً إليها حوافز دعم تصدير بمقدار 15% بتاريخ تنفيذ عملية الشراء.
وبمجرد إتمام عملية البيع وفقاً لأحكام هذا القرار لا يقبل أي طلب يقدم من المصدّر لإلغاء العملية واستعادة القطع المباع أياً كانت الأسباب.
ويُمنح المصدّر الذي قام ببيع القطع الأجنبي الناجم عن التصدير لمصرف سورية المركزي الأولوية في تمويل مستورداته لعملية تمويل المستوردات، وبما يعادل ضعفي قيمة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير والذي قام ببيعه لمصرف سورية المركزي بما لا يتعارض مع أحكام تمويل المستوردات، ويُعتبر هذا القرار نافذاً من تاريخ تبليغه.
ووصف الصناعي عاطف طيفور القرار بالمهم، مبيناً لـ«الوطن» أنهم كصناعيين طالبوا به عدة مرات، سابقاً، مؤكداً أن أثره إيجابي على الصناعة والتجارة والمواطنين بصورة رئيسة، لكونه يحفز المستورد ليبحث عن سلع منتجة محلياً ليصدّرها، كي يحصل على تمويل مدعوم لمستورداته بضعف قيمة ما يصدره، بشرط بيع قطع التصدير إلى المصرف المركزي، وهذا يحفز الصناعة السورية من أجل تأمين منتجات قابلة للتصدير، كما يسهم في تخفيض أسعار المواد المستوردة، وحتى المحلية التي تعتمد على مواد أولية مستوردة، نظراً لتخفيض كلف الاستيراد، عبر تأمين التمويل بدولار تفضيلي إضافة إلى دعم بنسبة 15%.
وعن التخوف من العودة إلى ما كان يجري في فترة الثمانينيات والتسعينيات، حيث كان بعض المصدرين يلجؤون إلى التصدير الوهمي، وذلك من خلال تقديم بيانات تصدير غير حقيقية، إذ كانوا يلقون بالتبن والمخلل على الحدود على أنها بضاعة تم تصديرها، لقاء الحصول على الدولار المدعوم لتمويل المستوردات وبحجم مضاعف لقطع التصدير؛ لم ينف طيفور إمكانية حصول ذلك، لكن في الحدود الدنيا، منوهاً بضرورة تشديد الرقابة على التصدير ليكون حقيقياً، وكذلك الأمر بالنسبة للاستيراد.