وزارة الصناعة تحدد الضوابط والشروط لمنح المنشآت الصناعية مخصصاتها من الأقمشة المصنرة

 

الاثنين 25/10/2021

 

عممت “وزارة الصناعة” الضوابط والشروط الخاصة بمنح المنشآت الصناعية مخصصاتها من مادة الأقمشة المصنرة و ذلك بهدف الرقابة الفعالة الميدانية على هذه المنشآت وللوقوف على الواقع الفعلي للمنشآت المرخصة التي تستخدم هذه الأقمشة في إنتاجها.

 

وبحسب البيان فإن الضوابط التي جاءت من 11 بند و التي عممت على مديريات الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية.

 

تمنح المنشأة الصناعية مخصصاتها من مادة الأقمشة المسنرة على مرحلتين كل ستة أشهر من أصل طاقتها الإنتاجية السنوية بحيث لا تمنح عن كامل العام دفعة واحدة وفق الضوابط المحددة ولكل مرحلة على حدة.

 

وبحسب الضوابط لا تمنح المنشآت الصناعية الموافقة على استيراد مادة الأقمشة المسنرة إلا بعد إجراء الكشف الحسي من مديرية الصناعة المعنية بمشاركة ممثل عن اتحاد غرف الصناعة السورية عليها والتأكد من جاهزيتها للعمل والإنتاج وتركيب الآلات والتجهيزات والمعدات ومدى مطابقة الآلات والتجهيزات المسجلة بالسجل الصناعي للواقع الفعلي وضمن الطاقة الإنتاجية الفعلية مع تحديد نوع الأقمشة المسنرة ومواصفاتها وكمياتها بدقة بما ينسجم مع التعليمات والأنظمة الخاصة بهذا الشأن.

 

بالإضافة إلى إجراء كشوفات ميدانية دورية مفاجئة على هذه المنشآت الصناعية القائمة للتأكد من استخدام المواد الأولية المستوردة (أقمشة مصنرة) ضمن المنشأة حصراً.

 

 

 

واشترطت الوزارة أن تكون المنشأة الصناعية الراغبة بالحصول على الأقمشة المسنرة مشتركة بالتأمينات الاجتماعية وبعدد عمال مطابق لعدد الآلات المسجلة في السجل الصناعي بموجب وثيقة صادرة عن التأمينات الاجتماعية بنفس عام طلب المخصصات وتطلب لكل مرحلة.

 

وأن تكون المنشأة الصناعية بريئة الذمة ماليا للعام نفسه بموجب وثيقة من مديرية المالية المعنية.

 

ووفق ضوابط وزارة الصناعة تقوم مديرية الجمارك العامة بإعلام وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة بالكميات التي تم تخليصها من مادة الأقمشة المسنرة فور تخليصها مع بيان اسم المنشأة الصناعية وعنوانها لمتابعة تنفيذ البند 3 من الشروط المذكورة وفي حال مخالفة شروط الترخيص أو شروط إجازة الاستيراد تقوم وزارتا الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة باتخاذ الإجراءات وفق التعليمات والأنظمة النافذة لديها.

 

وفي حال كانت المنشأة تستخدم مولدة كهربائية يجب أن تكون ذات استطاعة مناسبة لتشغيل المنشأة وفي حال كانت مشتركة بالشبكة الكهربائية العامة تبرز ما يثبت كمية استهلاكها للكهرباء ويتم التأكد من ذلك خلال الكشف على المنشأة.

 

أما  في حال رغبة الصناعي بالعمل لوردية عمل ثانية يتقدم الصناعي بطلبه إلى مديرية الصناعة المعنية أصولاً مرفقاً الوثائق الإضافية التالية ” وثيقة من التأمينات الاجتماعية بمضاعفة عدد العمال المسجلين أصولاً، و  موافقة الجهة الإدارية على السماح للمنشأة بالعمل لوردية عمل ثانية”

 

و تقوم الدائرة المختصة في مديرية الصناعة بدراسة الطلب والبت به وفق المبررات المقدمة من قبل الصناعي وواقع المنشأة والإنتاج، ومن ثم تقوم مديرية الصناعة بإعلام مديرية المالية المعنية ومديرية التأمينات الاجتماعية في حال الموافقة على عمل المنشأة وردية ثانية

 

حيث يتم تثبيت عدد ورديات عمل المنشأة على كتاب المخصصات الممنوح من قبل مديرية الصناعة المعنية وعلى إجازة الاستيراد الممنوحة من قبل مديرية الاقتصاد المعنية.

 

وأكدت وزارة الصناعة على تطبيق هذه التعليمات والضوابط على جميع المنشآت القائمة والتي سترخص حديثاً.

 

وجاءت هذه التعليمات والضوابط بناء على ما تقرر في الاجتماع المنعقد بتاريخ 14-10-2021 في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للجهات المعنية بتنفيذ قرار وزارة الاقتصاد رقم 790/2021 الخاص بالسماح باستيراد الأقمشة المسنرة لمناقشة آلية منح المخصصات للصناعيين من هذه الأقمشة.

escort bursa, atasehir escort, bursa escort bayan, escort izmit, escort izmit bursa escort, sahin k porno kayseri escort eskisehir escort Google
Powered by : FullScreen