أخبار الصناعة السورية:
26 – 4 – 2021
حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في قرار اصدرته اليوم الحد الاقصى للربح في انتاج او استيراد الالبسة والاحذية والاقمشة والمنسوجات والخيوط ومنتجات التريكو الصوفي والحريري والممزوج والعاب الاطفال والورق والكرتون وكافة المواد التي لم يرد ذكرها ضمن قرارات الوزارة النافذة .
وأكد ت الوزارة ضرورة قيام صاحب الفعالية /استيرادا او انتاجا محليا / باعداد جدول تكلفة من واقع تكاليفه الفعلية للمواد والاصناف التي يتعامل بها وذلك بعد اضافة هوامش الارباح النافذة لكل حلقة من حلقات الوساطة التجارية حيث تكون هذه الجداول بمثابة صك سعري.
وحسب القرار يتوجب على منتجي ومستوردي المواد والسلع انفة الذكر تداول الفواتير بين كافة حلقات الوساطة بحيث تكون الاسعار الواردة فيها مطابقة للأسعار المودعة لديهم على ان يتم دراسة العينات السعرية على اساس جداول التكلفة بتاريخ سحب العينة .
وبموجب القرار تشكل لجنة لدراسة العينات السعرية المسحوبة في حال الشك او الشكوى في مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات مهمتها دراسة العينات السعرية المسحوبة وفق بيان التكلفة بتاريخ سحب العينة وتدقيق الاسعار التداولية وفق الفواتير الاصولية بين حلقات الوساطة التجارية للتحقق من مدى مطابقة الاسعار التداولية لبيان التكلفة .
وطلبت الوزارة في قرار اخر من مستوردي ومنتجي مواد السكر والأرز والزيوت والسمون بأنواعها والشاي والمتة والبن بأنواعه والحليب المجفف ومعلبات الطون والسردين والموز والأعلاف ماعدا المتممات العلفية والخلطات المحلية التقدم إلى مديرية الأسعار في الوزارة بوثائق تكاليف استيرادهم أو انتاجهم ليتم دراسة التكلفة وإصدار الصك السعري الناظم مركزيا من قبل مديرية الأسعار وحلقات الوساطة التجارية قبل طرحها بالأسواق .
واكدت الوزارة أن عملية التسعير يجب أن تتم خلال أسبوع عمل ابتداء من تاريخ تسجيل الوثائق المطلوبة في ديوان مديرية الأسعار وخلال يوم عمل من تاريخ تسجيل الوثائق المطلوبة في ديوان مديرية الأسعار لإجازات المواد الممولة من المصارف العاملة والتي سيتم تسليم مؤسسات القطاع العام النسبة المقررة بسعر التكلفة .
وفوض القرار مديريات التجارة الداخلية في المحافظات بدراسة بقية تكاليف المواد والسلع التي لم يرد ذكرها سابقا وفق القرارات الناظمة فيما يتوجب على باعة المفرق الإعلان عن أسعار البيع النهائية للمستهلك وفق القرارات الناظمة كما يتوجب على المتعاملين بالمواد والسلع من منتجين ومستوردين وتجار جملة ونصف جملة وموزعين تداول الفواتير النظامية وفق أحكام القرارات الناظمة مع ذكر الصفة التجارية للبيع ويتحمل بائع المفرق المسؤولية الكاملة في حال عدم احتفاظه بالفاتورة المقدمة من المنتج أو المستورد .
وشددت الوزارة على ضرورة الإعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفة القياسية تحت طائلة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف عملا بأحكام القوانين الناظمة لذلك .