شكلت وزارة الصناعة لجنة لتحديد أسس منح العاملين المستفيدين من تعويض مخاطر العمل الصناعي في الشركات التابعة بموجب قرار صدر عنها.
وقضى القرار أن تتحد مهمة اللجنة بوضع أسس المنح والحجب للوظائف والأعمال والأعمال التي يستفيد شاغلوها من تعويض مخاطر العمل الصناعي ليصار إلى إصدارها أصولاً وفوضها بالاستعانة بالخبرات التي تراها مناسبة لإنجاز أعمالها في وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
وتتألف اللجنة من عشرين عضواً من الجهات العامة المرتبط عملها بموضوع مهمة اللجنة كالاتحاد العام لنقابات العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وكانت وزارة الصناعة السورية انجزت في العام 2012 ملف تعويض مخاطر العمل وتم إصدار قرارات منح بموجبها العاملون في الجهات التابعة لوزارة الصناعة والخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة تعويضاً مالياً بما لا يتجاوز 5٪ لقاء مخاطر العمل في كافة الصناعات المطاطية والإطارات وصهر المعادن والزجاج والاترنيت والأسمدة والبتروكيماويات والمنظفات والبطاريات والبلاستيكية والمعادن والصناعات التي تستخدم مركبات الكروم السداسية والخشب والأثاث الخشبي والصناعة والطباعة والاسمنت وتصنيع الخميرة من عمال إنتاج مباشر وغير مباشر وعمال خدمات الإنتاج
ويأتي تشكيل هذه اللجنة بعدما تقدمت عدة شركات لتشميل عمال لها بتعويض مخاطر العمل وذلك في اطار توجه وزارة الصناعة لتقديم ما أمكن للعمال على خطوط الانتاج في شركاتها وبما يتناسب مع الجهود التي يبذلونها والمخاطر التي يتعرضون لها والتي تعد شاقة وخطرة ووجوب تقاضي هؤلاء العمال التعويضات التي حددها وقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ( 61 /م و ) لعام 2008 الناظم لأصول منح تعويض مخاطر العمل وفق النسب المحددة من 1 الى 5 بالمئة من الأجر الشهري لقاء المخاطر التي يتحملونها بالعمل ووفق الأعمال المحددة في المرسوم رقم 346 لعام 2006.