أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس القرار رقم 77 أجاز بموجبه للجهة المختصة بالترخيص الاداري – وبقرار منها – منح المنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري قبل تاريخ صدور هذا القرار اذنا بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت لمدة سنتين.
وقضى القرار بأن لا تسري أحكامه على المنشآت الصناعية والحرفية القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري داخل المخططات التنظيمية المصدقة لمدن مراكز المحافظات وان تطبق القوانين والأنظمة النافذة على كل منشأة لا يتقدم صاحبها بطلب الحصول على الأذن المؤقت خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
و بموجب القرار: تبقى مخالفات أبنية المنشآت المشمولة بأحكام هذا القرار خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية النافذة ، وأنه لا يحق للمستثمر المطالبة بأي تعويض عن عطل او ضرر في حال الطلب اليه بالانتقال الى المدينة أو المنطقة الصناعية أو في حال تنفيذ مشروع ذي نفع عام، ويلغي الإذن المؤقت حكما في حال زوال سبب منحه دون أي تعويض.
و نص القرار بأن تستوفي من المستفيدين من أحكام هذا القرار غرامة مقدارها خمسة الاف ليرة سورية للمتر المربع عن كامل مدة الإذن المؤقت المنصوص عليها وهي سنتين المذكورة في هذا القرار وفي كل الوحدات الإدارية.
وأكد وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو أهمية هذا القرار بالنسبة للصناعيين من أصحاب المنشآت القائمة و المستثمرة و غير الحاصلين على الترخيص الاداري لتسهيل أعمالهم وتشغيل منشآتهم وإعادة دوران عجلة انتاجها مايسهم في توفير فرص عمل وزيادة الانتاج الصناعي وبما يعود بالنفع على الصناعيين و الاقتصاد الوطني.
و بين الوزير الحمو ان هذا القرار ياتي ضمن سلسة القرارات الصادرة عن الحكومة و التشريعات الهادفة الى تمكين القطاع الصناعي وتوفير البيئة المناسبة لعمله ليأخذ دوره كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني.