أصدرت وزارة النقل امس قراراً حددت بموجبه التعليمات الناظمة لترخيص شركات الطيران حيث تضمن القرار عشر مواد بينت الماده الثانية منه شروط ترخيص الشركات المتعلقة بشهادة التسجيل وعائدية الطائرة والعمر الزمني لها والوزن الأعظمي لأي طائرة عند الإقلاع وعدد المقاعد المخصصة للركاب مشترطة ان يكون المستثمر المشغل محققاً وضع وصف كامل المؤهلات ومسؤوليات المراكز الإدارية الرئيسية العاملة لديه.
وبينت الوزارة ان المادة الثالثة تتضمن إجراءات الترخيص المتبعة في الحصول على الموافقة الأولية والحصول على شهادة المستثمر الجوي AOC خطوات اصدار الترخيص. فيما توضح المواد 5-6-7 الحالات التي يعلق فيها ترخيص الطيران والحالات التي يلغى فيها بالاضافة الى العقوبات والغرامات المستحقه بحق المستثمر.
وتتضمن إجراءات ترخيص شركات الطيران ان يتم دفع بدل نقدي لدراسة الطلب لمعايير التأهيل وقدره 5 ملايين ليرة سورية «ولا تعاد لصاحب العلاقة»، كما يجب على المستثمر ان يتقدم بطلب رسمي الى المؤسسة العامة للطيران المدني مرفق بثبوتيات أهمها شهادة تسجيل تاجر شركة بممارسة اعمال النقل الجوي صادرة عن وزارة التجارة الداخلية وشهادة إيداع علامة فارقة تجارية وسند ملكية أو عقد استئجار ساري المفعول لمدة سنة على الأقل للمقر الرئيسي للشركة بمساحة اجمالية لا تقل عن 250 م2.
ومن شروط ترخيص الطيران أيضاً شهادة تسجيل شركة وفق القوانين والأنظمة النافذة في سورية حيث يجب ان لايقل رأسمال الشركة عند التأسيس عن 500 مليون ليرة سورية بدون ثمن الطائرات وان تكون الطائرة التي ينوي المستثمر تشغيلها بقصد الحصول على شهادة المستثمر الجوي مملوكة أو مستأجرة بقصد الشراء ومسجلة في السجل الوطني وحائزة على شهادة صلاحية طيران سارية المفعول ومعتمدة من المؤسسة ولايجوز خروجها من الخدمة إلا بموافقة مسبقة من المؤسسة وخلاف ذلك يعتبر ترخيص الطيران معلقاً، وان لايزيد العمر الزمني لطائرة الركاب عن 20 عاماً و25عاماً لطائرة الشحن منذ تاريخ الصنع.
كما نصت التعليمات ان يكون لدى المستثمر أسطول مكون من ثلاث طائرات على الأقل بالنسبة لشركة نقل الركاب وثلاث طائرات على الأقل بالنسبة لشركة نقل الركاب والبضائع والشحن الجوي بحيث لايقل عدد طائرات نقل الركاب عن طائرتين على أن تكون إحداها مملوكة أو مستأجرة بقصد الشراء وطائرتين على الأقل بالنسبة لشركة التاكسي الجوي.
وحددت التعليمات أن يتقدم المستثمر الى المؤسسة بكفالة مصرفية قيمتها 50 مليون ليره تجدد سنوياً قبل شهر من موعد انتهائها وذلك ضماناً لتسديد مايترتب عليه من بدلات والتزامات ماليه للمؤسسة، بالإضافة الى غطاء تأميني وفقاً لمعاهدة مونتريال لعام 1999 وتعديلاتها بالنسبة للركاب والبضائع والبريد وغطاء تأميني للطرف الثالث الموجود على سطح الأرض وفقاً لأحكام معاهدة روما لعام 1952 وتعديلاتها بما لايتعارض مع قانون الطيران المدني السوري رقم 6 لعام 2004.
اما المادة السادسة فقد تضمنت الغاء ترخيص الطيران حيث تقوم المؤسسة بإنذار المستثمر في مدة أقصاها شهر واحد قبل الغاء الترخيص في حالات الإخلال بأي من الشروط التي تم بموجبها الترخيص كما في حالة عدم تسديد المرخص له البدلات والرسوم المحددة بمقتضى القوانين أو اذا لم يبدأ التشغيل خلال السنه الأولى التي تلي منحه الترخيص او عندما يتوقف عن التشغيل لمدة ستة اشهر متتالية.
كما تفرض بحق المستثمر العقوبات والغرامات المنصوص عليها في قانون الطيران المدني وتعليماته التنفيذيه مع عدم الاخلال بالعقوبات التي تفرض من قبل المحاكم السورية المختصة عند إحالة الموضوع إليها.