أجرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي تعديلات جديدة على التعليمات الصادرة مؤخراً بخصوص تصريف الحوالات الواردة من الخارج بالقطع الأجنبي كذلك مبالغ القطع المراد تصريفها نقداً عبر مؤسسات الصرافة والمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي.
وحسب القرارين الصادرين بهذا الخصوص مؤخراً، تلتزم المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي وشركات الصرافة والحوالات المالية الداخلية بتنفيذ الحوالات الواردة من الخارج للأغراض الشخصية حصرياً بالليرات السورية، أما بالنسبة للشركات فإنها تحول حصيلة القطع إلى أحد المصارف العاملة في يوم العمل التالي كحد أقصى وفق النموذج المعتمد لكل عملة من قبل لجنة إدارة مصرف سورية المركزي.
وبالنسبة لأي حوالة ترد أو أي عملية شراء تتم نقداً بنكنوت بقيمة تساوي أو تقل عن 1000 دولار أمريكي أو ما يعادلها، تقوم الشركات ومكاتب الصرافة بتسليم قيمتها بالليرات السورية مباشرة للمستفيد بسعر شراء عملات تسليم الحوالات الواردة في نشرة أسعار الصرف الخاصة بالمصارف والصرافة، ثم تقوم ببيعها إلى أي مصرف عامل لقاء قيامه بتسليمها القيمة المقابلة بالليرات السورية نقداً أو في حساباتها بسعر وسطي نشرة المصارف والصرافة، وفي المقابل فإن أي حوالة ترد بقيمة تزيد على 1000 دولار أمريكي أو ما يعادلها، فإنها تخضع لأحكام أخرى تطبق عليها، أولها قيام الشركات يومياً بتحويل حصيلة حوالاتها من القطع إلى أي مصرف عامل يرغب بشرائها، كما تلتزم المصارف العامة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بشراء أي حصيلة حوالات ترد إليها، وتالياً يقيد المصرف المشتري مختلف الحوالات الواردة إليه وفق المجموع بالليرات السورية بسعر شراء عملات تسليم الحوالات الواردة في نشرة المصارف والصرافة حسبما يرد في كل جدول خاص بكل عملة وذلك في يوم وصول الطلب في حساب وسيط يسمى (استحقاقات المستفيدين من حوالات شخصية)، وكذلك عمولة في حساب جاري شركة الصرافة أو الحوالات المالية الداخلية لدى المصرف المشتري تساوي حصيلة ضرب وسطي نشرة المصارف والصرافة – سعر الشراء بمبلغ العملة الوارد من شركة الصرافة.
ويلتزم المصرف بالتصرف بمبلغ الليرات السورية المعادلة لقيمة الحوالة الواردة بأحد الخيارات المتاحة للمستفيد، وأولها إما تحويل المبلغ بالليرات السورية إلى حساب وديعة للمستفيد لمدة لا تقل عن شهر، أو تسليم المبلغ بالليرات السورية شرط مرور شهر على قيدها في حساب المستفيد لدى أي مصرف عامل آخر مع التزام هذا المصرف بأحد هذين الخيارين، كما يمكن للمستفيد من أي حوالة إن رغب بتحريك قيمتها قبل انقضاء فترة الشهر الحصول على تمويل قصير الأمد مقابل قيمتها بالليرة السورية في الحساب المصرفي للمستفيد مباشرة مقابل تكلفة 1% لصالح المصرف العامل الممول.
وأبقت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي العمل بما يخص الحوالات للأغراض التجارية شرط تقديم المستفيد من الحوالة وثائق الحوالة التجارية وتعهد مكتوب وموقع من قبله بأنها واردة لأغراض تجارية وأنه يتحمل مسؤولية عدم صحة البيانات والوثائق المقدمة من قبله، وفي حال رغب المتعامل باستلام قيمة حوالاته التجارية بالليرة السورية فإن الأحكام المذكورة تسري على أي قيمة حوالة تتجاوز الـ 1000 دولار أمريكي، وفي المقابل تبقى جميع الموافقات الخاصة الممنوحة والمتعلقة بإمكانية استلام قيمة الحوالات الواردة بالقطع الأجنبي للمتعامل المستفيد من هذه الحوالات بما فيها الحوالات الواردة من المنظمات الأممية التي يحق لها تسليم الحوالات الجزئية بالليرات السورية مباشرة كالسابق، تبقى سارية المفعول حتى إشعار آخر.
أما بالنسبة للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي فإن التعليمات السابقة نفسها تسري عليها وخاصة فيما يتعلق بالتعديلات التي تخص دفع تكلفة للمصرف مقابل تحريك قيمة الحوالة للمستفيد منها قبل انقضاء شهر على تقييدها في الحساب المصرفي له.