تنظر المصارف العامة والخاصة صدور ضوابط التسليف الجديدة التي أقرها مصرف سورية المركزي وتتعلق بمنح تسليفات (لتمويل استثماري-سكني-حسم سندات-اعتمادات مستندية لتمويل عمليات التجارة الخارجية) على ألا يتم تمويل أي نشاط أو قبول ضمانات في المناطق غير الآمنة أو غير المستقرة مهما كان نوعها وبحسب مصرفيين فإن الضوابط الجديدة لاقراض ستسهم في تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية.
وشملت ضوابط التسليف، ما يتعلق بمنح المصارف لتمويل استثماري (تمويل شراء أو إنشاء أصول إنتاجية) بالليرات السورية ( كحد أدنى) حيث حدد المركزي سقف التمويل الممنوح بما لايتجاوز 65% من قيمة الأصل الإنتاجي، مع التقيد باستبعاد قيمة الأرض في حال كانت من مكونات الأصل الإنتاجي لغايات احتساب سقف التمويل، ويسمح برفع النسبة أعلاه لتصل إلى 75% في حالات محددة (إذا كان المشروع يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة بالنسبة التي تحددها وزارة الكهرباء، وأثبت المشروع تصديره لأكثر من 30% من إجمالي إنتاجه بالنسبة
للمشاريع القائمة أو حسب الجدوى الاقتصادية بالنسبة للمشاريع الجديدة، أيضاً يسمح برفع نسبة التمويل في حال كان المشروع من المشاريع كثيفة العمالة (عدد العمال المسجلين بالتأمينات يفوق خمسين عامل) ويعتمد في إنتاجه على مدخلات محلية تفوق نسبة 50% من إنتاجه.
وتلتزم المصارف عند منح تسليفات للتمويل الاستثماري، بعدة معايير منها تقييم الجدارة الائتمانية للعميل بما يساهم في اتخاذ القرار الائتماني السليم والتخفيف من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتمويل عند المنح،التأكد المسبق من استكمال كافة الوثائق والثبوتيات والبيانات المطلوبة واللازمة لمنح التمويل واتخاذ القرار الائتماني، وجود وثائق وسجلات موثقة تثبت
توفر تدفقات نقدية نشطة مرتبطة بالأصل الإنتاجي سواء من خلال السجلات التاريخية أو من خلال دراسات الجدوى الاقتصادية بحيث تكون كافية لتغطية أصل التسهيل و العوائد خلال فترة التمويل. كذلك يتوجب على المصرف بذل العناية الواجبة للتأكد من أن المنح يتم لغايات شراء أو إنشاء أصول إنتاجية حصراً. وألا يتجاوز سقف التمويل الممنوح لأي عميل 30 ضعف من رصيد المكوث. والحصول على تأمين على الأصل الإنتاجي ضد الأخطار المحتملة كلما
كان ذلك ممكناً.
وفيما يخص مهلة السماح وطريقة الصرف والتسديد فهي تعتمد حسب مراحل المشروع والتدفقات النقدية بحيث تصرف دفعات التمويل وفق مراحل الإنجاز المرتبطة بكشوف الجهة المشرفة على تنفيذ المشاريع على أن يراعى في كافة الأحوال عند صرف الدفعات توزيع النسب بحيث تكون نسبة التمويل المصرفي أقل في الدفعات الأولى ثم ترتفع لتصبح أعلى في الدفعات الأخيرة كلما كان ذلك ممكناً.
كما يسدد التسهيل وفق طريقة القسط الثابت خلال كل مرحلة بحيث يتضمن القسط في كل فترة جزءاً من العوائد والأقساط المستحقة. كما يمكن منح فترة سماح كحد أقصى اعتباراً من تاريخ منح أي قرض أو أي شريحة من القرض (حتى /6/ أشهر سماح من الفوائد(العوائد) و\أو الأقساط للمشاريع القائمة، حتى /12/ شهراً سماح من الفوائد(العوائد) و\أو الأقساط
للمشاريع المعطلة (المدمرة) التي تحتاج لترميم أو إصلاح، حتى /24/ شهراً سماح من كامل الأقساط للمشاريع الجديدة حيث يمكن تأجيل كامل الأقساط بما فيها الفوائد/العوائد خلال الستة أشهر الأولى و تسديد الفوائد/العوائد فقط خلال باقي مهلة السماح.
وبحسب مدير عام بنك الاردن –سورية جواد الحلبوني فإن أي شروط إقراض جديدة سيصدرها مصرف سورية المركزي ستكون في إطار ايجابي ولها طابع تنظيمي أكثر لعملية الاقراض بحيث تعطي نوع من المرونة لعمل المصارف لتتحرك ضمن نطاقه.
وفي ذات السياق، حدد مصرف سورية المركزي الضوابط الخاصة بمنح التمويل السكني (تمويل مسكن شراء جاهز أوهيكل أو اكساء أو ترميم أو إنشاء) على أن يُراعى عند منح التمويل لغايات سكينة، ألا يتجاوز التمويل نسبة 75% من قيمة المشروع السكني / العقار الممول، مع التقيد باستبعاد قيمة الأرض أو السطح لمشاريع الإنشاء، وعدم تجاوز سقف التمويل الممنوح لأي عميل 40 ضعفاً من رصيد المكوث، وألا تتجاوز فترة تسديد التمويل الممنوح 15 سنة
تكون وفق طريقة القسط الثابت في السداد خلال فترة الاستحقاق والذي يتضمن جزءاً من العوائد والأقساط المستحقة.
وتعتمد مهلة السماح وطريقة صرف وتسديد دفعات التمويل وفق مراحل الإنجاز المرتبطة بكشوف الجهة المشرفة على تنفيذ السكن، على أن يراعى في كافة الأحوال عند صرف الدفعات توزيع النسب بحيث تكون نسبة التمويل المصرفي أقل في الدفعات الأولى ثم ترتفع لتصبح أعلى في الدفعات الأخيرة كلما كان ذلك ممكناً. كما يمكن للمصارف منح فترة سماح اعتباراً من تاريخ المنح وفق المدد (حتى سنة كحد أقصى لتمويل الإنشاء، حتى ستة أشهر كحد أقصى لباقي أنواع التمويل السكني.
ويرى مدير عام المصرف الصناعي قاسم زيتون، بأن الضوابط الجديدة فيها الكثير من النقاط التفصيلية ولعل أهم نقطة هي ما يتعلق برصيد المكوث بمعنى أن قدم الحساب المصرفي لأي عميل سيكون أحد العوامل المشجعة لحصوله على التمويل كما ستشجع هذه الضوابط على تنويع محفظة التسهيلات الائتمانية لكل مصرف بحيث تشمل كل القطاعات وبما يتناسب مع سياسة الحكومة ومن المرجح ألا تقل نسبة التمويل للقطاعات الانتاجية (زراعة –صناعة) عن 50% من محفظة التسهيلات لكل مصرف.
وشمل القرار الصادر عن المصرف المركزي الضوابط الخاصة بمنح تمويل حسم/خصم
السندات بالليرات السورية على ألا يتجاوز سقف التمويل الممنوح لأي عميل 30ضعف من رصيد المكوث.
كما حدد المصرف المركزي، ضوابط منح اعتمادات مستندية لتمويل عمليات التجارة الخارجية والتي تشمل التأكد من أن ملاءة طالب إصدار الاعتمادتغطي أصل التسهيل والعوائد خلال فترة التمويل، وأن يتوافر لديه حساب دائن لفاتح الاعتماد.
ويحظر على المصارف في كافة الأحوال القيام بتمويل اعتمادات لأي عميل بأكثر من 30 ضعف من رصيد المكوث أو إصدار اعتمادات قابلة للنقض و قابلة للتداول بشكل مفتوح وعلى المصارف مراعاة عدم منح أو فتح اعتمادات جديدة للعملاء المترتبة عليهم أي مبالغ غير مسددة في مواعيد استحقاقها مهما كان نوعها والمصنفين ضمن الديون غير المنتجة. ولا يتم فتح الاعتماد من قبل المصارف حتى يتقدم العميل بإجازة استيراد أو موافقات رسمية على الاستيراد سارية المفعول.