أخبار الصناعة السورية:
أصدر مصرف سورية المركزي بيانا توضيحيا حول القرار رقم 13 يتضمن السماح للقادمين عبر المنافذ الحدودية بالحصول على الخدمات المصرفية وإيداع أموالهم ضمن القنوات المصرفية فور إدخالها الأراضي السورية وفق أنظمة القطع النافذة كإيداع مؤقت بإجراءات مبسطة وذلك من خلال المكاتب المصرفية المحدثة في هذه المنافذ من قبل المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي.
وأشار المركزي إلى أن القرار يتيح للقادم إلى سورية تحويل أمواله المودعة مؤقتا لدى المكاتب الحدودية إلى الحسابات المصرفية التي يختارها سواء كانت لدى فرع المصرف الذي يتبع له المكتب أو تحويله إلى حساب في مصرف آخر وفق الضوابط والمعايير المصرفية المعتمدة وله في ذلك حرية التصرف كيفما شاء.
وبين المركزي أن من شأن القرار تسهيل التعاملات المصرفية والمالية للمغتربين والمستثمرين المتعلقة بأعمالهم لاسيما في المرحلة المقبلة وما تتطلبه من تسهيلات في حركة رؤوس الأموال وتقديم الخدمات لهم وتبسيط إجراءاتهم ومنحهم الثقة في إمكانية إدخال أموالهم دون أي حد أو سقف مع إخراج ما تم إدخاله حصرا في ضوء الصعوبات التي يواجهها هؤلاء المغتربون في تحويل أموالهم من الخارج نظرا للإجراءات الاقتصادية المجحفة المفروضة على سورية.
وأشار المركزي إلى أنه على سبيل المثال بات متاحا للقادم إلى سورية وفق أحكام القرار تصريف ما يرغب من مبالغ القطع الأجنبي أصولا عن طريق المكاتب المذكورة أيا كانت ساعة وصوله ويمكن القيام بعملية شراء القطع الأجنبي منه وفق الأنظمة النافذة كما يهدف القرار لتسهيل إجراءات إدخال القطع الأجنبي للقادم الراغب بذلك أيا كانت جنسيته عن طريق هذه المكاتب وبطريقة تجنبه مخاطر نقل المال بطرق أخرى.
ولفت المركزي إلى أن القرار يسمح للقادمين بإدخال مبالغ القطع الاجنبي بسقوف أعلى من السقف المحدد في قرار مجلس النقد والتسليف 873 لعام 2012 وفق الضوابط المحددة التابعة لهذا القرار وأتاح للشخص الذي قام بإدخال القطع الأجنبي إخراجها عند مغادرته بالطريقة ذاتها وبدرجة أمان موثوقة وفق الضوابط المحددة مع مراعاة ضوابط هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة عند إدخال الأموال وإخراجها عن سانا وسيم العدوي