طالبت المؤسسة العامة للسكر بإجراء عدد من التعديلات على أحكام القانون رقم /51 / لعام 2004 الناظم للعقود وذلك بهدف تجاوز صعوبات التطبيق العملي لأحكامه والتي تواجه عمل المؤسسة عند توريد المواد الأولية اللازمة لعملها وخاصة السكر الخامي.
وأوضح مدير عام المؤسسة العامة للسكر المهندس سعد الدين العلي، أن المؤسسة تقدمت مؤخراً بكتاب رسمي لوزارة الصناعة فندت فيه جملة المواد المطلوب تعديلها, ويأتي على رأسها إلغاء الفقرة المتعلقة بموضوع التحفظات والاستعاضة عنها بإقرار عدم جواز أن يتضمن العرض أي تحفظات، وفي حال وجودها يجب أن لا يعتد بها واعتبارها كأنها غير موجودة.
كما طالب العلي باستبدال حذف عبارة «استبعاد عروض من لا تتوافر فيهم» الشروط الواردة في المادة 20 من القانون المذكور واستبدالها بعبارة «تقبل العروض غير المستوفية» لشروط المناقصة إذا قدم العارض تعهداً باستكمال الأوراق الثبوتية باستثناء التأمينات المؤقتة، مؤكداً أهمية أن تشمل التعديلات قبول العرض الوحيد للمرة الأولى في حال كون الإعلان بالسرعة الكلية.
وطالب مدير المؤسسة العامة للسكر أيضاً بإضافة فقرة إلى المادة 31 من القانون تقضي بالفصل في المسؤولية بين لجنة المناقصة و اللجنة الفنية المالية , وفيما يخص حالات التعاقد بالتراضي فند العلي مطالبه بإضافة عقود نقل العاملين لتلك الحالات .
أما على صعيد المواد المتعلقة بتقديم التأمينات وغرامات التأخير فبين العلي إمكانية اشتراط تقديم التأمينات المؤقتة والنهائية أو الإعفاء منها من قبل آمر الصرف, والاكتفاء بتقديم كفالة التأمينات الأولية والنهائية باسم الشريك الذي يتم تقديم العرض باسمه وذلك في حال كان العرض مقدماً من عدة شركاء متضامنين, في حين يتم حساب غرامات التأخير على أساس القيمة الفعلية الموردة وعلى أساس قيمة الدفعة المتأخرة و بما لا يتجاوز الـ20 % من القيمة العقدية, وفيما يخص المادة 53 من القانون المذكور القاضية بأحقية الجهة العامة بالبت في بعض الحالات الواردة في المادة والتي يعد فيها قرار اللجنة قطعياً غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة, طالب العلي أن يكون قرار اللجنة قابلاً للطعن أمام جهة قضائية أعلى على أن يبت بالطعن خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ ورود القرار إلى تلك الجهة.
وطالت مطالب المؤسسة أجور تعويض الجلسات لتصبح 2000 ليرة عن كل جلسة بدلاً من 200 ليرة , وإضافة عبارة «ألا يترتب على الزيادة ضمن النسبة المحددة رسم طابع عقد» على المادة 62 من القانون المذكور.
وفي السياق ذاته، أكد العلي وجوب إضافة الإيميل إلى مسائل التبليغ الرسمية على أن يضع العارض إيميله ضمن الأوراق الثبوتية وفي حال عدم وضعه لرقم الإيميل يعد الفاكس كوسيلة تبليغ رسمية.
وأشار العلي أيضاً إلى وجود صعوبات لجهة تسمية وكيل تجاري في سورية، إضافة إلى صعوبة في إصدار الكفالات المؤقتة والنهائية بالنسبة للشركات الخارجية, مقترحاً تفويض المؤسسات أو الشركات في تقدير الموضوع من خلال تضمين دفاتر الشروط الحقوقية المالية لهذين البندين أم لا و بما يضمن حقوق الجهة العامة ومصلحتها. عن تشرين ـ أروى شاهين