أخبار الصناعة السورية
عمم مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي قراره الخاص بتحديد الخدمات المصرفية المقدمة ضمن المكاتب المصرفية المحدثة من قبل المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي في المنافذ الحدودية السورية.
وتتضمن خدمات المكاتب المصرفية الحدودية التابعة للمصارف المخولة التعامل بالقطع الأجنبي بيع وشراء القطع الأجنبي (بنكنوت) وفقاً لأحكام أنظمة القطع والقرارات النافذة في هذا الخصوص، بالتوازي مع فتح الحسابات المصرفية للقادمين عبر المنافذ الحدودية على أن تكون غايتها محصورة بإيداع أو سحب الأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) عند دخولهم أو خروجهم من الأراضي السورية وذلك وفق توليفة من الإجراءات المبسطة والمحفزة والتي من شأنها تبسيط التعامل في هذه المسألة.سورية.
وتقضي محددات عمل المكاتب المصرفي في المنافذ الحدودية تضمنت سحب أو إيداع الأوراق النقدية ضمن مكاتب المصارف في المنافذ الحدودية بشكل مبسط يتم من خلال إمكانية سحب المبالغ المودعة في هذه الحسابات بشكل فوري اعتباراً من تاريخ عملية الإيداع التي تمت ضمن مقر المكتب، وذلك من خلال الفرع الذي يرتبط به هذا المكتب جغرافياً أو مكانياً أو أي من فروع المصارف العاملة أصولاً، إلى جانب إمكانية سحب المبالغ المودعة في هذه الحسابات عند المغادرة لغرض إعادة إخراجها على أن تتم عملية السحب ضمن مقر المكتب الموجود في المنفذ الحدودي وبما لا يتجاوز المبالغ المودعة نقداً والمدخلة من الخارج عند القدوم حصراً، وذلك دون أن تشمل هذه العملية أي مبالغ تم تغذية الحساب بها بطرق أخرى
وتؤكد التعليمات مراعاة إعلام المصرف المعني بالبيانات المتعلقة بعملية السحب قبل مدة كافية وذلك حتى يتمكن من تأمين السيولة اللازمة للمكتب بالتاريخ المحدد للمغادرة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم خضوع المبالغ التي يتم إدخالها لغاية عملية الإيداع في هذه الحسابات أو التي يتم إخراجها والناجمة عن عملية السحب (وفق أحكام بند إمكانية سحب المبالغ المودعة في مقر المكتب ضمن المنفذ الحدودي وبما لا يتجاوز القطع المودع نقداً والمدخل من الخارج عند القدوم حصراً) للسقوف المحددة لمبالغ العملات الأجنبية المسموح بإدخالها وإخراجها (وذلك وفقاً لأحكام قرار مجلس النقد والتسليف الخاص بهذا الشأن)، مؤكداً في تعليماته وجوب الالتزام بالتصريح المطلوب وفق التعليمات الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.