الرئيس الأسد يصدر قانونا بتعديل رسوم التراخيص للأسلحة والذخائر

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 10 لعام /2017/ القاضي بتعديل رسوم التراخيص المنصوص عليها في المادة /37/ من قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /51/ لعام /2001/0

وفيما يلى نص القانون:

بناء على أحكام الدستور, وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/6/1438 هجري الموافق لـ 9/3/2017 ميلادي, يصدر مايلي:

المادة 1/ تعدل رسوم التراخيص المنصوص عليها فى المادة /37/ من قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ /24/9/2001/ لتصبح على النحو التالي:

– ترخيص حمل وحيازة مسدس حربي خمسة وعشرون ألف ليرة سورية

– ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها خمسة عشر آلاف ليرة سورية.

– ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهتين مهما كان نوعها وعيارها عشرون ألف ليرة سورية.

– ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو بندقية آلية أو أتوماتيك مهما كان نوعها وعيارها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية.

– ترخيص حمل وحيازة أسلحة التمرين خمسة آلاف ليرة سورية.

– ترخيص إصلاح الاسلحة في مركز المحافظة مئة وخمسون ألف ليرة سورية.

– ترخيص إصلاح الاسلحة خارج مركز المحافظة خمسة وسبعون الف ليرة سورية.

– ترخيص صنع الالعاب النارية خمسمائة ألف ليرة سورية.

– ترخيص الاتجار في الالعاب النارية خمسمائة ألف ليرة سورية.

المادة 2/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية

دمشق فى/20/6/1438/هجري الموافق ل/19/3/2017/ ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الاسد

escort bursa, atasehir escort, bursa escort bayan, escort izmit, escort izmit bursa escort, sahin k porno kayseri escort eskisehir escort Google
Powered by : FullScreen