غرفة تجارة دمشق تناقش تنفيذ الأحكام القضائية العادية والتجارية

دمشق- بسام المصطفى

ناقشت ندوة الاربعاء التجارية التي نظمتها غرفة تجارة دمشق تنفيذ الاحكام القضائية العادية وشرح اهمية والية تنفيذ الاحكام القضائية خاصة المتعلقة بالتجار والشركات والتجارية .

وقدم القاضي المستشار مخلص قيسية رئيس محكمة الاستئناف المدنية الثالثة بدمشق عرضا عن تنفيذ الأحكام القضائية مبينا انه لابد للتجار أن يكونوا على علم بتنفيذ هذه الأحكام والسلطة المخولة بتنفيذها موضحا أن هناك دوائر تنفيذ يرأسها رؤساء تنفيذ في اختصاصات متعددة منها الاحكام الصادرة عن المحاكم الصلح والبداية والشرعية والتجارية والمصرفية مبينا أن هناك تخصص بتنفيذ الاحكام التي تعرض عليهم الأمر الذي يساعد ويسهل عملية إجراءات تنفيذ هذه الأحكام القضائية القانون رقم ١٩ وشرح المستشار مخلص قيسية بنود القانون رقم ١٩ لعام 2014 الخاص بعقود القرض والاسناذ المصرفية ومنها : – منح القانون عقود القروض والتسهيلات الإنتمائية الموثقة بسند خطي بين المصرف والعميل صفة الأسناد التنفيذية المنصوص عليها في المادة /273/ من قانون أصول المحاكمات باعتبارها من الأوراق التي منحها القانون قوة التنفيذ.

ووفقا لذلك تكون عقود التمويل بالمرابحة وعقود الاجارة المنتهية بالتمليك وعقود فتح الاعتمادات وعقود التسهيلات المصرفية وعقود تمليك المنفعة وسندات المصارف من الاوراق الممنوحة قوة التنفيذ ويمكن طرحها مباشرتا امام دوائر التنفيذ ولا يحق للمنفذ عليه الطعن بصحتها الا وفقا للاوضاع المقررة قانونا ,امام المحاكم المصرفية المختصة. وبهذا الخصوص تم اتخاذ عدة خطوات من قبلنا لتكييف تلك العقود مع القانون الجديد وتضمينها بعض البنود التي تمكننا من التنفيذ بموجبها بالشكل الامثل> وتتلخص تلك التعديلات بالاتي: 1-إضافة مادة بكافة العقود تنص على : يحق للفريق الأول بهدف تحصيل حقوقه الثابته بموجب هذا العقد في حال أخلال الفريق الثاني والكفيل المتضامن بأي من بنوه اتخاذ كافة الاجراءات القانونية في مواجهة الفريق الثاني والكفيل المتضامن في أي وقت شاء وأراد بالحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة وبيعها بطرحها لدى دائرة التنفيذ المختصة بالمزاد العلني ويسقط الفريق الثاني والكفيل المتضامن حقهما في تبليغ الأخطار التنفيذي واخطارات البيع وأخطار تسمية الخبير لتقدير قيمة العقارات المحجوزة وتبليغ قائمة شروط البيع والاعتراض عليها وتبليغ مواعيد البيع كافة وتبلغ قرارات الاحالة والاعتراض عليها واستئناف قرارات رئيس التنفيذ الصادرة في معرض التنفيذ.

ومن االتعديلات الغاء شرط التحكيم من العقود وجعل الاختصاص لدوائر التنفيذ. – منح القانون الحصانة لسندات المصارف وعقوده من ايقاف الاجراءات بسبب الانكار من المنفذ عليه مالم يصدر قرار بذلك من المحكمة المصرفية المختصة ويشمل هذا الامر انكار الدين وانكار التوقيع وبذلك يكون القانون ومن وجهة نظرنا قد نزع الحق من المحاكم الجزائية على سبيل المثال في حال رغب المنفذ عليه اقامة دعوى بالتزوير امامها من حق وقف التنفيذ للاجراءات التنفيذية. – فرض القانون غرامة على انكار السند بعد رد الدعوى لا تقل عن خُمس مبلغ السند المنازع به، ولا تتجاوز ثلثه، وذلك على سبيل التعويض، ويوزع المبلغ مناصفة بين الدائن والخزينة العامة للدولة. – قرار وقف التنفيذ للاجراءات الذي تقررة المحكمة المختصه يستلزم سداد المدعي تأمين مقداره (10%) من الحد الأدنى للغرامة البالغة خمس مبلغ السند ولا تتجاوز ثلثه ويحسب هذا التأمين من أصل الغرامة في حال الحكم بها.

القانون ٢١ كما شرح قيسية القانون رقم 21 لعام 2014 القاضي بإحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية في جميع المحافظات 1- أحدث القانون في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية محاكم مصرفية بدائية واستئنافية تختص بالنظر في القضايا المصرفية التي يكون احد أطرافها مصرفا أو مؤسسة مالية تقبل الودائع وتمنح التسهيلات الائتمانية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف. (اختصاص المحاكم المصرفية المحدثة هو اختصاص نوعي بكافة القضايا التي يكون المصرف طرفا فيها. نص القانوني لم يوضح بشكل قاطع هل هذا الاختصاص يتعلق بعقود المصرف المتعلقة بالتسهيلات او القروض الممنوحة لزبائنه فقط ام يشمل اي عقد وان كان مدني الوصف ويكون المصرف طرفا فيه.

escort bursa, atasehir escort, bursa escort bayan, escort izmit, escort izmit bursa escort, sahin k porno kayseri escort eskisehir escort Google
Powered by : FullScreen