المهندس خميس يصدر قراراً باعتماد الإجراءات الجديدة للتعيين والاستخدام المؤقت لدى الجهات العامة لكل المسابقات المعلن عنها  منذ اليوم

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قراراً باعتماد أحكام عامة جديدة تتعلق بإجراءات وأصول التعيين والاستخدام المؤقت لدى الجهات العامة.

وفيما يلي النص الكامل للقرار الذي يحمل  الرقم  /62 / م.و

مجلس الوزراء ..بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2017.

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /116/ تاريخ 18/9/2011.

وعلى أحكام القانون رقم /36/ لعام 2014 والمرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2017م.

وعلى المرسوم رقم /203/ تاريخ 3/7/2016م وتعديلاته.

وعلى توصية لجنة التنمية البشرية المتخذة في جلستها رقم / 20/ تاريخ 31/10/2018م.

وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 11 / 11 / 2018م.

يقرر ما يلي:

المادة (1) : تُعتمد الأحكام العامة المتعلقة بإجراءات وأصول التعيين والاستخدام المؤقت لدى الجهات العامة المرفقة بهذا القرار .

المادة (2) : يلغى العمل بـــ :

– قرار مجلس الوزراء رقم /66/م.و تاريخ 10/10/2013م.

– قرار مجلس الوزراء رقم /10/م.و تاريخ 29/3/2015م.

– قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1543/ تاريخ 17/7/2017م.

المادة (3): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

دمشق في / / 1440 هـــ الموافق ١٤/ ١١/ 2018م.

رئيس مجلس الوزراء

المهندس عماد خميس

 

الأحكام العامة المتعلقة بإجراءات وأصول التعيين والاستخدام المؤقت في الجهات العامة

تعاريف

المادة /1/:

يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القرار المعنى المبين جانب كل منها:

القانون: القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ وتعديلاته.

الجهة المنظمة للمسابقة أو الاختبار: الوزارة المختصة أو الجهة التي يمارس رئيسها صلاحيات ومهام الوزير.

الجهة العامة: الجهة المنظمة للمسابقة أو الاختبار أو الجهة التابعة لها أو الجهة المرتبطة بها.

بنك الأسئلة: مجموعات من نماذج أسئلة الامتحان التحريري المؤتمت في القوانين والأنظمة والموضوعات المطلوبة للمتقدمين المقبولين للاشتراك بالمسابقة على مستوى الجهة المنظمة للمسابقة، ويتم حفظها واستثمارها باستخدام الأنظمة الحاسوبية.

التعيين

المادة /2/:

يتم التعيين في الجهات العامة بموجب مسابقة في وظائف الفئتين الأولى والثانية وفقاً لأحكام الفقرة /أ/ من المادة /8/ من القانون على مستوى الجهة المنظمة للمسابقة.

 

إجراءات التعيين بموجب المسابقة

المادة /3/:

تلتزم الجهة المنظمة للمسابقة باتباع الإجراءات الآتية:

أ‌- تحدد كل جهة عامة حاجاتها من الوظائف المطلوب إشغالها وبما ينسجم مع الشواغر الملحوظة في الملاك العددي لها، وذلك خلال شهر كانون الأول من كل عام وترسل نسخة منها إلى لجنة الإشراف المركزية.

ب‌- تعد الجهة المنظمة للمسابقة مشروع قرار الإعلان عن المسابقة يحدد فيه:

– اسم ومركز الجهة العامة التي سيتم التعيين فيها.

– عدد الوظائف المطلوب التعيين فيها حسب كل جهة عامة، ويحجز منها نسبة (50%) لذوي الشهداء ومن في حكمهم.

– المؤهل العلمي والاختصاص المطلوب لشغل الوظيفة المطلوب التعيين فيها وبما يتناسب مع الملاك العددي والنظام الداخلي للجهة العامة.

– الشروط المطلوب توفرها في الراغب بالتقدم إلى المسابقة.

– القوانين والأنظمة والموضوعات المطلوبة بالامتحان التحريري المؤتمت.

– مكان تقديم طلبات الاشتراك في المسابقة، ويسمح بتقديمها في الإدارة المركزية للوزارة أو المركز الرئيسي للجهة العامة أو مديرياتها أو فروعها في المحافظات إن وجدت.

ج‌- إرسال مشروع الإعلان المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية بشكل أصولي لدراسته واعتماده خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ وروده وتسجيله في ديوان الإدارة المختصة في الجهاز.

د‌- تُصدر الجهة المنظمة للمسابقة قراراً متضمناً الإعلان عن المسابقة (بعد اعتماد المشروع من الجهاز) محدداً به تاريخ تقديم طلبات الاشتراك بالمسابقة والمدة المحددة لذلك على ألا تقل عن خمسة عشر يوماً، وتنشر شروط المسابقة قبل اليوم الأول المحدد لتاريخ تقديم الطلبات بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك في:

– إحدى صحف العاصمة، والصحيفة المحلية في المحافظة إن وجدت.

– لوحة إعلانات المركز الرئيسي للوزارة، والجهة العامة، ومديرياتها، وفروعها بالمحافظات.

– إحدى وسائل الإعلام المرئية الرسمية، والموقع الالكتروني للجهة العامة _إن وجد_.

هـ -على الجهة المنظمة للمسابقة التقيد بالمدد المحددة بمواعيد النشر وإعلام الجهات المطلوب النشر لديها بموجب كتاب أصولي يرفق به صورة عن الإعلان ويسجل في ديوان الجهة المطلوب النشر لديها، ويكون مدير إدارة الموارد البشرية والتنمية الإدارية لدى الجهة المنظمة للمسابقة مسؤولاً عن متابعة إجراءات النشر.

و – 1. تصدر الجهة المنظمة للمسابقة قراراً يتضمن الآتي:

– أسماء المتقدمين المقبولين للاشتراك في المسابقة لكل من (ذوي الشهداء ومن في حكمهم – باقي المتقدمين المقبولين) وحسب الجهة العامة المطلوب التعيين لديها.

– مكان وموعد الامتحان التحريري المؤتمت، على ألّا يقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.

  1. يحق لمن لم يرد اسمه في قرار القبول أن يتقدم بطلب اعتراض إلى الجهة العامة التي تقدم بطلب اشتراك بالمسابقة لديها لمعرفة سبب عدم قبوله وذلك خلال سبعة أيام عمل فعلي كحد أقصى من تاريخ صدور القرار، وعلى الجهة العامة البت بطلبات الاعتراض خلال خمسة أيام عمل فعلي من تاريخ تسجيل الاعتراض في ديوانها.

المادة /4/: تشكل الجهة المنظمة للمسابقة وبقرار من الوزير اللجان الآتية:

1- لجنة الإشراف المركزية: تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الإشراف المركزية) مؤلفة من:

معاون الوزير المختص أو من يعامل معاملته رئيساً

مدير إدارة الموارد البشرية والتنمية الإدارية في الوزارة عضواً

مدير مركزي في الوزارة عضواً

فني مختص أو أكثر في أعمال الأتمتة عضواً

تتولى اللجنة المهام الآتية:

– الإشراف على أعمال اللجان (التنظيمية –العلمية – المقابلات الشفوية – الاختبار العملي) في المسابقة والاختبار الذي تجريه الجهة المنظمة.

– إعداد نموذج موحد لـجدول الاحتياجات من الموارد البشرية في الجهة المنظمة والجهات التابعة والمرتبطة بها.

– إعداد نموذج موحد لطلب الاشتراك في المسابقة أو الاختبار.

– إعداد مشروع الإعلان عن المسابقة أو الاختبار.

– إعداد البرامج الحاسوبية المتعلقة بآلية تغذية البنك بنماذج الأسئلة.

– اعتماد نموذج الأسئلة المطلوب للامتحان التحريري المؤتمت بعد سحبها من البنك والمقدمة نماذجها من اللجان العلمية.

– التنسيق مع الجامعات أو المعاهد أو المدارس لتأمين القاعات الامتحانية.

– التنسيق مع (الجامعات – المراكز الحكومية المتخصصة) للتصحيح الآلي في الامتحان التحريري المؤتمت.

– المتابعة والإشراف على عمليات التصحيح الآلي للأوراق الامتحانية.

– إعداد جداول نتائج المتقدمين للامتحان التحريري المؤتمت في المسابقة بموجب محضر أصولي يمهر بتوقيع كامل أعضاء اللجنة.

– إعداد مشاريع قرارات القبول والنجاح للمتقدمين للمسابقة والاختبار وحسب الجهة العامة المطلوب التعيين فيها.

2- اللجان التنظيمية : تشكل في الجهة المنظمة للمسابقة والجهات التابعة أو المرتبطة بالوزارة المطلوب التعيين لديها لجان تنظيمية برئاسة :

مدير إدارة الموارد البشرية والتنمية الإدارية أو من يقوم مقامه في الإدارة المركزية أو في (المؤسسة العامة – الشركة العامة – الهيئة العامة – المنشأة العامة) أو المحافظة أو المديرية الفرعية في المحافظات.

وعضوية ثلاثة من العاملين من الفئة الأولى أحدهم بمرتبة مدير على الأقل.

تتولى اللجنة المهام التالية:

– تدقيق الوثائق المطلوبة للاشتراك في المسابقة.

– إعداد جداول بأسماء المتقدمين المقبولين للاشتراك بالمسابقة وحسب الوظيفة المطلوب التعيين فيها وضمن محضر أصولي وإحالتها إلى لجنة الإشراف المركزية.

– تنظيم ومتابعة كافة إجراءات المسابقة منذ الإعلان وحتى إصدار النتائج.

– إعداد المستلزمات الفنية للامتحان التحريري المؤتمت واتخاذ كافة التدابير اللازمة من تكليف رؤساء المراكز ورؤساء القاعات الامتحانية والمراقبين وتوزيع المتقدمين على القاعات.

– إعداد جداول الحضور والغياب للامتحان التحريري المؤتمت بموجب محضر أصولي يمهر بتوقيع كامل أعضاء اللجنة.

– جمع الأوراق الامتحانية للمتقدمين وتسليمها للجنة الإشراف المركزية.

3- اللجنة العلمية: تشكل في الجهة المنظمة للمسابقة لجنة علمية من ذوي الاختصاص والخبرة مهمتها:

– وضع نماذج متعددة من أسئلة الامتحان التحريري المؤتمت وتدقيقها وإرسالها إلى لجنة الإشراف المركزية ليتم حفظها واستثمارها باستخدام الأنظمة الحاسوبية في بنك الأسئلة.

– إعداد واعتماد سلالم التصحيح وإيداعها لدى لجنة الإشراف المركزية.

4- لجان المقابلات الشفوية: تشكل في الجهة المنظمة للمسابقة أو الجهات التابعة أو المرتبطة بها لجان مقابلات شفوية برئاسة:

– معاون الوزير المختص أو من يعامل معاملته في الإدارة المركزية.

– المدير العام أو معاونه في (المؤسسة العامة – الشركة العامة – الهيئة العامة – المنشأة العامة).

– أمين عام المحافظة للأمانة العامة للمحافظة ووحدات الإدارة المحلية في المحافظة.

– مدير المديرية أو مدير الفرع أو معاونهما في المديريات في المحافظات.

وعضوية عدد من العاملين من الفئة الأولى أحدهم بمرتبة مدير على الأقل.

مهمتها:

– إجراء المقابلات الشفوية للناجحين في الامتحان التحريري المؤتمت.

– إعداد جداول الحضور والغياب للمقابلة الشفوية بموجب محضر أصولي يمهر بتوقيع كامل أعضاء اللجنة.

– إعداد محضر أصولي يتضمن نتائج المقابلة الشفوية يمهر بتوقيع كامل أعضاء اللجنة.

– إحالة المحاضر المشار إليها أعلاه إلى لجنة الإشراف المركزية.

المادة /5/:

تقوم الجهة المنظمة للمسابقة بما يلي:

أ‌- إجراء الامتحان التحريري المؤتمت للمتقدمين المقبولين للاشتراك في المسابقة ويكون مجموع درجاته /80/ درجة ويشترط لنجاح المتسابق حصوله على علامة لا تقل عن /50/ درجة منها.

ب‌- يشمل الامتحان التحريري على أسئلة مؤتمتة توّزع علاماته على الشكل الآتي:

– القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته (10) درجات.

– القوانين الناظمة للجهة العامة طالبة التعيين (10) درجات.

– الثقافة العامة (10) درجات.

– اللغة العربية (10) درجات.

– المؤهل والاختصاص العلمي للوظيفة المطلوب التعيين فيها (40) درجة.

ج- إصدار قرار يتضمن أسماء الناجحين في الامتحان التحريري المؤتمت لكل من ( ذوي الشهداء ومن في حكمهم – باقي المتقدمين ) وفق تسلسل درجات نجاحهم.

د- يصدر القرار خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ انتهاء الامتحان التحريري المؤتمت.

هـ- تنشُر الجهة العامة التي سيتم التعيين فيها القرار المتضمن أسماء الناجحين في لوحة إعلاناتها وموقعها الالكتروني – إن وجد – وذلك خلال /48/ ساعة من تاريخ صدوره.

و- يحدد بالقرار المذكور أعلاه موعد المقابلة الشفوية ويجب ألا يقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر القرار المتضمن نتائج الامتحان التحريري المؤتمت.

المادة /6/:

أ‌- تقوم لجان المقابلات الشفوية بإجراء المقابلة للمتسابقين الناجحين في الامتحان التحريري المؤتمت، ويكون مجموع درجاتها (20) درجة، بهدف التعرف على السمات الشخصية للمتسابق لشروط شغل الوظيفة ويشترط لنجاحه فيها حصوله على علامة لا تقل عن (10) درجات، ويترك للجهة المنظمة للمسابقة توزيع العلامات على المعايير الواردة أدناه حسب خصوصية وطبيعة الوظيفة المعلن عنها، وهي:

– المظهر والسلوك الشخصي

– مهارات التواصل وسلامة ووضوح الخطاب

– أسئلة تقنية

وتحتسب المحصلة النهائية وفقاً للآتي:

المحصلة النهائية = درجة الامتحان التحريري المؤتمت + درجة المقابلة الشفوية.

ويشترط لنجاح المتسابق ألّا تقل محصلته النهائية عن /60/ درجة من المجموع الكلي للدرجات والبالغ /100/ درجة.

ب‌- تُمنح درجات تفضيلية تُضاف إلى المحصلة النهائية للناجحين بما لا يتجاوز/100/ درجة وفقاً للآتي:

1- ذوي الشهداء ومن في حكمهم /10/ درجات.

2- المسرّح من خدمة العلم نتيجة إصابته بالعمليات الحربية ممن لم يخصص بمعاش تقاعدي كامل أو جزئي /5/ درجات.

3- لمن تجاوز في خدمة العلم (الإلزامية – الاحتياطية) الخمس سنوات /5/ درجات.

4- الحاصل على شهادة الدكتوراه /5/ درجات.

5- الحاصل على شهادة الماجستير /3/ درجات.

ج- لا يجوز الجمع بين أي من الدرجات التفضيلية المذكورة أعلاه بصدد حساب درجات التفضيل ويعطى العلامة الأعلى في حال وجود أكثر من درجة تفضيلية.

المادة /7/:

في حال التساوي بالدرجات في المحصلة النهائية يقبل الناجح الأعلى معدلاً أو مجموعاً في الشهادة، وفي حال التساوي يقبل الأقدم تخرجاً، ومن ثم صاحب الدرجة التفضيلية.

المادة /8/:

أ‌- تُصدر الجهة المنظمة للمسابقة قرار نجاح يتضمن أسماء الناجحين لكل من (ذوي الشهداء ومن في حكمهم – باقي المتقدمين) خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المقابلات الشفوية.

ب‌- تنشر الجهة العامة التي سيتم التعيين فيها القرار المذكور في لوحة إعلاناتها وذلك خلال مدة /48/ ساعة من تاريخ صدوره وفي الموقع الالكتروني إن وجد.

المادة /9/:

أ‌- ترسل الجهة المنظمة للمسابقة جميع الوثائق المتعلقة بالمسابقة إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال مدة /15/ يوماً كحد أقصى من تاريخ صدور قرار أسماء الناجحين.

ب‌- يقوم الجهاز المركزي للرقابة المالية بدراسة هذه الوثائق لاعتمادها أصولاً أو إبداء ملاحظاته عليها وذلك خلال مدة /15/ يوماً من تاريخ ورودها إلى ديوان الإدارة المختصة في الجهاز.

المادة /10/:

أ‌- تصدر الجهة المنظمة للمسابقة بعد اعتماد نتائجها من الجهاز المركزي للرقابة المالية قراراً بأسماء المقبولين للتعيين لكل من (الناجحين من ذوي الشهداء ومن في حكمهم – باقي الناجحين من المتقدمين) وذلك خلال مدة /10/ أيام من تاريخ ورود كتاب الاعتماد إلى ديوان الجهة المنظمة للمسابقة.

ب‌- تنشر الجهة العامة التي سيتم التعيين فيها القرار المذكور في لوحة إعلاناتها وذلك خلال مدة /48/ ساعة من تاريخ صدور قرار المقبولين للتعيين وفي الموقع الإلكتروني إن وجد.

 

إجراءات التعيين بموجب الاختبار:

 

المادة /11/:

يتم التعيين في الجهات العامة بموجب اختبار في وظائف الفئات (الثالثة – الرابعة – الخامسة) وفقاً لأحكام الفقرة /ب/ من المادة /8/ من القانون على مستوى الجهة المنظمة للاختبار.

المادة /12/: تلتزم الجهة المنظمة للاختبار باتباع الإجراءات الآتية:

أ‌- تحدد الجهة العامة حاجاتها من الوظائف المطلوب إشغالها وبما ينسجم مع الشواغر الملحوظة في الملاك العددي لها، وذلك خلال شهر كانون الأول من كل عام وترسل نسخة من الاحتياجات إلى لجنة الإشراف المركزية.

ب‌- تعد الجهة المنظمة للاختبار مشروع قرار الإعلان عن الاختبار ويحدد فيه:

– اسم ومركز الجهة العامة التي سيتم التعيين فيها.

– عدد الوظائف المطلوب التعيين فيها حسب كل جهة عامة، ويحجز منها نسبة (50%) لذوي الشهداء ومن في حكمهم.

– المؤهل العلمي أو المهني المطلوب لشغل الوظيفة المطلوب التعيين فيها وبما يتناسب مع الملاك العددي والنظام الداخلي للجهة العامة.

– الشروط المطلوب توفرها في الراغب بالتقدم إلى الاختبار.

– مكان تقديم طلبات الاشتراك في الاختبار، ويسمح بتقديمها في الإدارة المركزية للوزارة أو المركز الرئيسي للجهة العامة أو مديرياتها أو فروعها في المحافظات إن وجدت.

ج- إرسال مشروع الإعلان المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية بشكل أصولي لدراسته واعتماده خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ وروده وتسجيله في ديوان الإدارة المختصة في الجهاز.

د – تُصدر الجهة المنظمة للاختبار قراراً متضمناً الإعلان عن الاختبار (بعد اعتماد المشروع من الجهاز المركزي) محدداً به تاريخ تقديم طلبات الاشتراك بالاختبار والمدة المحددة لذلك على ألا تقل مدة التقديم عن خمسة عشر يوماً، وتنشر شروط الاختبار قبل اليوم الأول المحدد لتاريخ تقديم الطلبات بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك في:

– إحدى صحف العاصمة، والصحيفة المحلية في المحافظة إن وجدت.

– لوحة إعلانات المركز الرئيسي للوزارة، والجهة العامة، ومديرياتها، وفروعها بالمحافظات.

– إحدى وسائل الإعلام المرئية الرسمية، والموقع الالكتروني للجهة العامة – إن وجد -.

هـ – على الجهة المنظمة للاختبار التقيد بالمدد المحددة بمواعيد النشر وإعلام الجهات المطلوب النشر لديها بموجب كتاب أصولي يرفق به صورة عن الإعلان ويسجل في ديوان الجهة المطلوب النشر لديها ويكون مدير إدارة الموارد البشرية والتنمية الإدارية لدى الجهة المنظمة للاختبار مسؤولاً عن متابعة إجراءات النشر .

و – 1- تصدر الجهة المنظمة للاختبار قراراً يتضمن الآتي :

– أسماء المتقدمين المقبولين للاشتراك في الاختبار لكل من (ذوي الشهداء ومن في حكمهم – باقي المتقدمين المقبولين) وحسب الجهة العامة المطلوب التعيين لديها.

– مكان وموعد الاختبار العملي، على ألا يقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.

2- يحق لمن لم يرد اسمه في قرار القبول أن يتقدم بطلب اعتراض إلى الجهة العامة التي تقدم بطلب اشتراك بالاختبار لديها لمعرفة سبب عدم قبوله وذلك خلال سبعة أيام دوام فعلي كحد أقصى من تاريخ صدور القرار، وعلى الجهة العامة البت بطلبات الاعتراض خلال خمسة أيام دوام فعلي من تاريخ تسجيل الاعتراض في ديوانها.

المادة /13/: لجان الاختبار العملي:

تشكل وبقرار من الوزير في الجهة المنظمة للاختبار لجان الاختبار العملي برئاسة:

– مدير الموارد البشرية والتنمية الإدارية في الإدارة المركزية.

– معاون المدير العام أو مدير الموارد البشرية والتنمية الإدارية في (المؤسسة العامة -الشركة العامة -الهيئة العامة -المنشأة العامة).

– مدير المديرية أو مدير الفرع أو معاونهما في المحافظات.

– مدير الموارد البشرية والتنمية الإدارية للأمانة العامة في المحافظة ولوحدات الإدارة المحلية.

وعضوية عدد من العاملين من الفئة الأولى.

وتستعين اللجنة بعامل أو أكثر من الفنيين المختصين بالوظيفة المطلوب التعيين فيها كأعضاء.

مهمتها:

1- تدقيق الوثائق المطلوبة للاشتراك في الاختبار.

2- إعداد جداول بأسماء المتقدمين المقبولين للاشتراك في الاختبار وحسب الوظيفة المطلوب التعيين فيها وضمن محضر أصولي وإحالتها إلى لجنة الإشراف المركزية.

3- إجراء الاختبار العملي للمتقدمين، ويكون مجموع درجاته (80) درجة.

4- إعداد جداول الحضور والغياب للاختبار العملي بموجب محضر أصولي يمهر بتوقيع كامل أعضاء اللجنة.

5- إعداد محضر أصولي يتضمن نتائج الاختبار العملي يمهر بتوقيع كامل أعضاء اللجنة.

6- إحالة المحضر إلى لجنة الإشراف المركزية.

المادة /14/:

أ‌- تكون الغاية من الاختبار العملي:

– بالنسبة للمتقدمين المقبولين المراد تعيينهم في وظائف الفئة الثالثة: معرفة مدى ملاءمة المتقدم للوظيفة وتوافر الشروط المطلوبة لشغلها.

– بالنسبة للمتقدمين المقبولين المراد تعيينهم في وظائف الفئة الرابعة: تحديد مستوى اتقان المتقدم للمهنة المراد تعيينه على أساسها ومدى ملاءمته للوظيفة المعلن عنها.

– بالنسبة للمتقدمين المقبولين المراد تعيينهم في وظائف الفئة الخامسة: معرفة مدى لياقة المتقدم البدنية لممارسة الأعمال التي ستوكل إليه في الوظيفة المعلن عنها.

ب‌- توزيع درجات الاختبار العملي حسب الفئات:

– الفئة الثالثة والرابعة:

/60/ درجة للإتقان العملي للوظيفة المراد تعيينه فيها.

/10/ درجات لمهارات التواصل مع الآخرين (شفوية وعملية).

/10/ درجات للمظهر والسلوك الشخصي.

– الفئة الخامسة:

/30/ درجة للإتقان العملي للوظيفة.

/30/ درجة للياقة البدنية.

/10/ درجات للمظهر والسلوك الشخصي.

/10/ درجات لمهارات التواصل مع الآخرين (شفوية وعملية).

ج- يشترط لنجاح المتقدم للاختبار حصوله على علامة لا تقل عن /60/ درجة منها.

المادة /15/:

تقوم الجهة المنظمة للاختبار بإصدار قرار يتضمن أسماء الناجحين بالاختبار العملي لكل من (ذوي الشهداء ومن في حكمهم – باقي المتقدمين) وفق تسلسل درجات نجاحهم، ويجب أن يصدر هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ انتهاء الاختبار العملي.

المادة /16/:

– تقوم لجنة الاختبار العملي باحتساب معامل التثقيل وعلامته /20/ درجة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار المذكور بالمادة السابقة اعتماداً على صورة شهادة قيد العمل المصدقة أصولاً، ويحسب معامل التثقيل على النحو الآتي:

معامل التثقيل = عدد أشهر التسجيل للمتسابق في مكتب التشغيل (بدءاً من تاريخ التسجيل وحتى تاريخ صدور قرار الإعلان عن الاختبار) ×20

عدد أشهر عمل مكاتب التشغيل (بدءاً من 1/3/2001 وحتى تاريخ صدور قرار الإعلان عن الاختبار)

– تحتسب المحصلة النهائية وفق الآتي: المحصلة النهائية = درجة الاختبار العملي + درجة معامل التثقيل.

وتعد أجزاء الشهر التي تساوي أو تزيد على خمسة عشر يوماً شهراً كاملاً، وتقرب المحصلة النهائية إلى أقرب رقم عشري بفاصلة واحدة في حال كان العدد العشري الثاني بعد الفاصلة خمسة فما فوق. (مثال 65.74 تصبح 65.7 – 65.75 تصبح 65.8).

– تُعد اللجنة المشار إليها أعلاه محضراً أصولياً بمعامل التثقيل يعتمد من كامل أعضاء اللجنة ويحال إلى لجنة الإشراف المركزية.

 

المادة /17/:

في حال التساوي بالدرجات في المحصلة النهائية للناجحين في الاختبار لوظائف الفئة الرابعة والخامسة يقبل الناجح الأكبر سناً وعند التساوي يقبل من كان معامل تثقيله أعلى، ومن ثم يقبل صاحب الدرجة التفضيلية، وبالنسبة للناجحين في الاختبار على وظائف الفئة الثالثة يقبل في هذه الحالة الناجح الأعلى مجموعاً في الشهادة، وفي حال التساوي يقبل الأقدم حصولاً على الشهادة ومن ثم يقبل صاحب الدرجة التفضيلية.

المادة /18/:

أ‌- تُصدر الجهة المنظمة للاختبار قراراً بأسماء الناجحين لكل من (ذوي الشهداء ومن في حكمهم – باقي المتقدمين)، خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود محضر المحصلات النهائية المعد من قبل لجنة الاختبار العملي والوارد إلى لجنة الإشراف المركزية.

ب‌- تمنح درجات تفضيلية تضاف للمحصلة النهائية للناجحين وبما لا يتجاوز /100/ درجة وفق الآتي:

1- ذوي الشهداء ومن في حكمهم /10/ درجات

2- المسرح من خدمة العلم نتيجة إصابته بالعمليات الحربية ممن لم يخصص بمعاش تقاعدي كامل أو جزئي/5/ درجات.

3- لمن تجاوز في خدمة العلم (الإلزامية – الاحتياطية) الخمس سنوات /5/ درجات.

ج- لا يجوز الجمع بين أي من الدرجات التفضيلية أعلاه بصدد حساب درجات التفضيل .

د – تنشر الجهة العامة التي سيتم التعيين فيها القرار المتضمن أسماء الناجحين في لوحة إعلاناتها وفي موقعها الإلكتروني إن وجد وذلك خلال مدة /48/ ساعة من تاريخ صدوره.

المادة /19/:

أ‌- ترسل الجهة المنظمة للاختبار كافة ثبوتيات الاختبار إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال مدة /15/ يوماً كحد أقصى من تاريخ صدور قرار أسماء الناجحين.

ب‌- يقوم الجهاز المركزي للرقابة المالية بدراسة الثبوتيات الخاصة في الاختبار لاعتمادها أصولاً أو لإبداء ملاحظاته عليها وذلك خلال مدة /15/ يوماً من تاريخ ورودها إلى ديوان الإدارة المختصة بالجهاز المركزي.

المادة /20/:

أ‌- تصدر الجهة المنظمة للاختبار بعد اعتماد نتائجه من الجهاز المركزي للرقابة المالية قراراً بأسماء المقبولين للتعيين لكل من (الناجحين من ذوي الشهداء ومن في حكمهم – باقي الناجحين من المتقدمين) وذلك خلال /10/ أيام من تاريخ ورود كتاب الاعتماد من الجهاز.

ب‌- تنشر الجهة العامة التي سيتم التعيين فيها القرار المذكور في لوحة إعلاناتها وذلك خلال مدة /48/ ساعة من تاريخ صدور قرار أسماء المقبولين للتعيين وفي الموقع الإلكتروني إن وجد.

المادة /21/:

يسقط حق المقبول للتعيين بموجب مسابقة أو اختبار إذا لم يستكمل أوراقه الثبوتية خلال /30/ يوماً من تاريخ صدور القرار المتضمن أسماء المقبولين للتعيين.

 

المادة /22/:

عند عدم توفر نسبة 50% من الناجحين من ذوي الشهداء ومن في حكمهم، ممن تقدموا إلى المسابقة أو الاختبار، يصار إلى ملء الشواغر المتبقية من باقي الناجحين.

المادة /23/:

ترسل الجهة العامة خلال /30/ يوماً من تاريخ مباشرة المعينين من الناجحين للعمل لديها بموجب المسابقة أو الاختبار قائمة بأسمائهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مرفقة بصورة عن البطاقة الشخصية وشهادة قيد العمل لكل منهم وذلك ليصار إلى شطب قيدهم في مكاتب التشغيل.

المادة /24/:

تطلب الوثائق الآتية من الراغبين في التقدم إلى المسابقة أو الاختبار:

– طلب يسجل لدى ديوان الجهة العامة المطلوب التعيين فيها للمسابقة أو الاختبار.

– صورة عن البطاقة الشخصية أو بيان قيد مدني.

– صورة مصدقة عن المؤهل العلمي أو المهني المطلوب.

– صورة مصدقة عن شهادة قيد العمل تفيد تسجيله بنفس المؤهل العلمي أو المهني المطلوب للوظيفة المعلن عنها أو فئة التسجيل الأعلى منها لدى مكتب التشغيل، شريطة حصوله على المؤهل العلمي أو المهني المطلوب للوظيفة أو العمل المعلن عنه.

– موافقة الجهة العامة، في حال كان الراغب بالتقدم للمسابقة أو الاختبار من العاملين الدائمين أو المؤقتين لدى هذه الجهة.

– وثيقة استشهاد أو وثيقة عجز تام صادرة عن مكتب شؤون الشهداء أو أحد فروعه في المحافظات أو عن الجهة المعنية (مكتب الأمن الوطني – الاتحاد العام لنقابات العمال) للمتقدمين من ذوي الشهداء أو ذوي المصابين بحالة العجز التام (العسكريين – قوى الأمن الداخلي – المدنيين – الموظفين والعاملين)، المشمولين بأحكام القانون رقم /36/ تاريخ 31/12/2014م وتعديلاته بتاريخ تقديم طلب الاشتراك بالمسابقة أو الاختبار.

– الوثائق التي تثبت استحقاقه للدرجات التفضيلية.

المادة /25/:

يمنح العاملون الدائمون أو المؤقتون، لدى الجهات العامة، أو القطاع الخاص، أو التعاوني، أو المشترك، الذين يشتركون في الاختبارات، التي تجريها الجهات العامة، درجة الصفر بالنسبة لمعامل التثقيل في حال كان تقدمهم إلى الاختبار على ذات المؤهل العلمي أو الاختصاص المعينين أو المتعاقدين على أساسه، أما في حال كان تقدمهم إلى الاختبار على أساس مؤهل علمي أو اختصاص جديد أعلى من المعينين أو المتعاقدين على أساسه، فيمنحون درجة معامل التثقيل تبعاً لتاريخ تسجيل ذلك المؤهل أو الاختصاص لدى مكتب التشغيل.

المادة /26/:

أ‌- لا يجوز التقدم لنفس المسابقة -الاختبار في أكثر من محافظة واحدة.

ب‌- يتعهد المعين لدى الجهة العامة بالعمل لديها لمدة لا تقل عن خمس سنوات، دون تقدمه بطلب للنقل إلى محافظة أخرى، وتدخل مدة خدمة العلم (الإلزامية – الاحتياطية) ضمناً، كما لا يجوز له التقدم بطلب نقل ضمن المحافظة الواحدة قبل مرور سنتين على التعيين.

المادة /27/:

يستثنى من هذه الأحكام العمال الموسميون والعمال العرضيون، والجهات الخاضعة لأنظمة استخدام خاصة بها.

المادة /28/:

يجوز للوزير المختص وبموافقة رئيس مجلس الوزراء إجراء المسابقات أو الاختبارات للوظائف التي تستدعي طبيعتها الخاصة توفر شروط معينة في شاغلها بموجب مذكرة تبريرية تحدد الشروط المطلوب توفرها في المتقدمين للتعيين.

المادة /29/:

لا يجوز للجهة المنظمة للمسابقة أو الاختبار الإعلان عن إجراء مسابقة أو اختبار قبل الانتهاء من إجراءات تعيين الناجحين في المسابقة أو الاختبار لديها وذلك خلال المدة المحددة وفق أحكام الفقرة /ب/ من المادة /11/ من القانون.

المادة /30/:

مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ من المادة /11/ من القانون:

أ- يجوز بموافقة الوزير المختص في الجهة المنظمة للمسابقة أو الاختبار توزيع الفائض من الناجحين لتعيينهم في الجهات العامة التابعة أو المرتبطة بالجهة المنظمة للمسابقة متى توفرت فيهم شروط إشغال الوظائف المطلوب التعيين فيها أو التعاقد السنوي معهم وفق أحكام المادة /146/ من القانون وضمن المحافظة الواحدة.

ب- يجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء وبناءً على طلب الوزير المختص في الجهة طالبة التعيين أو التعاقد توزيع الفائض من الناجحين في المسابقات والاختبارات لتعيينهم في الجهات العامة الأخرى وذلك متى توفرت فيهم شروط إشغال الوظائف المطلوب التعيين فيها أو التعاقد معهم وفق أحكام المادة /146/ من القانون لدى هذه الجهات وضمن المحافظة الواحدة

ج‌- يشترط للتعيين أو التعاقد السنوي المذكور في الفقرات السابقة التقيد بتسلسل درجات الناجحين من الفائض.

المادة /31/:

يجوز للجهة العامة التي لم يصدر لها ملاك عددي، أو لا يتوفر لديها شواغر في ملاكها العددي، أو في حال عدم وجود مؤهلات أو اختصاصات أو مهن تحتاجها في ملاكها العددي، إدراج حاجاتها من هذه المؤهلات أو الاختصاصات أو المهن وذلك ضمن الإعلان الذي تجريه الجهة المنظمة للمسابقة أو الاختبار للتعاقد معهم وفق أحكام المادة /146/ من القانون.

المادة /32/:

تطبق أحكام هذا القرار على المسابقات والاختبارات التي يتم الإعلان عنها بعد صدوره.

escort bursa, atasehir escort, bursa escort bayan, escort izmit, escort izmit bursa escort, sahin k porno kayseri escort eskisehir escort Google
Powered by : FullScreen