تفاصيل المراسيم الأربعة الخاصة بزيادة الرواتب و المعاشات وتعديل تعويضات العمل و التعويض العائلي

 

 

أخبار الصناعة السورية:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد  أمس الأربعاء ثلاثة مراسيم  تشريعية نرشتها وكالة سانا رقم 29  القاضي بزيادة 30 بالمئة على رواتب المدنيين و العسكريين و30 الذي نص على زيادة المعاشات التقاعدية  بنسبة 25 بالمئة والمرسوم 31 الذي  قضى  باحتساب قيمة التعويضات على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل. اضافة الى  الى المرسوم 32 اليوم الخميس  بزيادة تعويضات الاسرة يتعديل لم تنشره سوى وزارة المالية على قناتها على التلغرام لعام 2021

القاضي بإضافة نسبة 30 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين المدنيين والعسكريين.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2021 القاضي بإضافة نسبة 30 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين المدنيين والعسكريين.

ونص المرسوم:

المادة 1- تضاف نسبة 30 بالمئة  إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي  لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75 بالمئة من رأسمالها والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية الذين تنطبق عليهم قوانين العمل السورية حصراً.

المادة 2- أ- يدخل في شمول المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي المشاهرون والمياومون والمؤقتون سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة ما يلي..

1- تسري الزيادة المحددة في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي حكماً على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.

2- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي وتعد القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول بدءاً من تاريخ نفاذه.

ب- يجري استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 3- يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته ليصبح 92970 ليرة سورية شهرياً.

المادة 4-   تعدل بقرارات من وزير المالية..

أ- ‌جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وبما يتفق وأحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

ب- ‌جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة /159/ منه بما يتفق وأحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

المادة 5- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي..

أ- ‌من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.

ب- ‌من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2022 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

ج- ‌من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2022 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.

المادة 6- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 7- يصدر وزير الخارجية والمغتربين التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي فيما يتعلق بالعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية.

المادة 8- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.. ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

 

كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2021 القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة 25 بالمئة من المعاش التقاعدي.

ونص المرسوم:

المادة 1  أ- يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 25 بالمئة من المعاش التقاعدي.

ب- يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة..

المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

أصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين ممن بلغوا سن الستين من العمر فما فوق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية.

المادة 2- لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات العامة والجهات التي تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /60/ لعام /2013/ عند إحالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذه.. مضافاً إليه الزيادة المقررة في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 3- لا يجوز أن يزيد مقدار الزيادة على المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى مقدار زيادة معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية لمن كانوا عاملين في الدولة.

المادة 4- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات موازنات الجهات المعنية وسائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.

المادة 5- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 31 للعام 2021 القاضي باحتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل.

ونص المرسوم :

المادة 1- تحسب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل.

المادة 2-  تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي..

‌أ- من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.

‌ب- من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2022 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

‌ج- من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2022 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.

المادة 3- تلغى المادة (7) من المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2013.

المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

 

كما أصدر السيد الرئيس  بشار  الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 32 القاضي بتعديل المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /146/ تاريخ 28/2/1952 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

يحدد التعويض العائلي عن كل فرد من أفراد العائلة المعرفة بمقتضى أحكام هذا المرسوم التشريعي كما يلي:

3500 ل.س       لزوجة واحدة

1500 ل.س       عن الولد الأول

1000ل.س        عن الولد الثاني

750 ل.س         عن الولد الثالث

escort bursa, atasehir escort, bursa escort bayan, escort izmit, escort izmit bursa escort, sahin k porno kayseri escort eskisehir escort Google
Powered by : FullScreen